responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 513
السادسة: لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة [161]، وطلق كل واحد منهما زوجته وتزوج بالأخرى، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة، حرمت الكبيرة عليهما، وحرمت الصغيرة على من دخل بالكبيرة.
السابعة: إذا قال: هذه أختي من الرضاع، أو بنتي على وجه يصح [162]، فإن كان قبل العقد، حكم عليه بالتحريم ظاهرا، وإن كان بعد العقد ومعه بينة، حكم بها. فإن كان قبل الدخول، فلا مهر [163]. وإن كان بعده، كان لها المسمى. وإن فقد البينة، وأنكرت الزوجة [164]، لزمه المهر كله مع الدخول، ونصفه مع عدمه، على قول مشهور. ولو قالت المرأة ذلك [165] بعد العقد، لم يقبل دعواها في حقه إلا ببينة. ولو كان قبله حكم عليها بظاهر الإقرار.
الثامنة: لا تقبل الشهادة إلا مفصلة [166]، لتحقق الخلاف في الشرائط المحرمة، واحتمال أن يكون الشاهد استند إلى عقيدته. وأما إخبار الشاهد بالرضاع [167]، فيكفي مشاهدته ملتقما ثدي المرأة، ماصا له على العادة، حتى يصدر.
التاسعة: إذا زوجت كبيرة بصغير، ثم فسخت إما لعيب فيه وإما لأنها كانت مملوكة فأعتقت، أو لغير ذلك، ثم تزوجت بكبير آخر وأرضعته [168] بلبنه، حرمت على الزوج، لأنها


[161] أي: لأحدهما زوجة كبيرة، وللآخر زوجة رضيعة ترتضع بعد (حرمت الكبيرة عليهما) لأنها أم رضاعية زوجة لكليهما، وبمجرد
العقد على البنت تحرم أمها أبدا (وحرمت الصغيرة) لأنها ربيبة والربيبة تحرم إذا دخل بأمها لا مطلقا.
[162] أي: على وجه يمكن ذلك، دون معلوم الفساد، كما لو ادعى رجل عمره عشرون سنة في امرأة عمرها عشر سنوات أنها بنته من
الرضاع (ظاهرا) لأن الواقع مرتبط بصدق الادعاء، فإن كان عالما بكذب نفسه جاز له تزويجها واقعا (حكم بها) أي: بالبينة،
وإنما احتاج إلى البينة لأن الأصل في العقد الواقع الصحة، وكل من أدعي خلاف الأصل فعليه البينة - كما هو التعريف المشهور
للمدعي.
[163] لثبوت بطلان العقد بالبينة (كان لها المسمى) أي: المهر المذكور في العقد، وفيه خلاف من يطلب من المعضلات.
[164] أي: أنكرت الزوجة الرضاع، حتى يكون النكاح باطلا.
[165] أي: ادعت المرأة الرضاع، دون الرجل (ولو كان) ادعاؤها الرضاع (قبله) أي: قبل العقد (حكم عليها) فلا يجوز تزويجها منه
ظاهرا.
[166] فلا يكفي أن يشهد بأن هذه رضعت مع هذا، وإنما يقول رضعت عشر رضعات، أو خمس عشرة رضعة، ولم تتقئ، اللبن - بناءا
على اشتراطه - إلى غير ذلك من موارد الخلاف في الرضاع المحرم.
[167] يعني: متى يجوز للشخص أن يشهد بالرضاع، (على العادة) أي: على المتعارف في المص بأن لا يكون بالثدي أو بفم الطفل أذية
تمنع على المص المعتاد (حتى يصدر) أي: يترك الطفل الثدي.
[168] يعني: أرضعت ذاك الطفل الذي كانت هذه الكبيرة زوجة له (حليلة ابنه) أي: زوجة ابنه، وهذا الرضيع أصبح ابنا رضاعيا
لذاك الكبير.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست