responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 471
حصته من الزيادة [19].
وإجازة الوارث تعتبر بعد الوفاة، وهل تصح قبل الوفاة؟ فيه قولان: أشهرهما إنه يلزم الوارث [20]، وإذا وقعت بعد الوفاة كان ذلك إجازة لفعل الموصي، وليس بابتداء هبة، فلا تفتقر صحتها [21] إلى قبض.
ويجب العمل بما رسمه [22] الموصي إذا لم يكن منافيا للمشروع.
ويعتبر الثالث وقت الوفاة، لا وقت الوصاية. فلو أوصى بشئ وكان موسرا في حال الوصية، ثم افتقر عند الوفاة، لم يكن بإيساره اعتبار وكذلك لو كان في حال الوصية فقيرا، ثم أيسر وقت الوفاة، كان الاعتبار بحال إيساره [23].
ولو أوصى ثم قتله قاتل أو جرحه، كانت وصيته ماضية، من ثلث تركته وديته وأرش جراحته [24].
ولو أوصى إلى إنسان بالمضاربة بتركته أو ببعضها [25]، على أن الربح بينه وبين ورثته نصفان صح. وربما يشترط كونه، قدر الثلث فأقل، والأول مروي.
ولو أوصى بواجب وغيره [26]، فإن وسع الثلث عمل بالجميع. وإن قصر ولم تجز الورثة، بدأ بالواجب من الأصل، وكان الباقي من الثلث ويبدأ بالأول فالأول. ولو كان


[19] أوص زيد بداره لعمرو، وكانت الدار تساوي ألفا، وكل أمواله كان ألفا وخمسمئة، فالخمسمئة من الدار زائدة،
فإن أجاز كل الورثة. أعطيت الدار كلها لعمرو، وإن أجاز نصف الورثة (مثلا كان الورثة عشرة فأجاز خمسة منهم) أعطيت
ثلاثة أرباع الدار لعمرو، وهكذا.
[20] يعني: إذا أذن الوارث قبل موت الموصي الزائد عن الثلث يلزم به، ولا يطلب إجازته بعد موت الموصي.
[21] أي: صحة الإجازة، فلو كان الموصى له قد قبض العين تمت الوصية، بلا احتياج إلى قبض جديد بعد الإجازة (خلافا)
لبعض العامة.
[22] أي: مما أوصى به، سواء كان قولا، أو كتابة، أو إشارة، أو غير ذلك
[23] مثلا: وصى بداره لزيد وكانت الدار كل أمواله، ثم قبل الموت ملك أموالا بحيث صارت الدار ثلثا من أمواله، أعطيت
الدار لزيد، لأنه وقت الموت كانت الدار ثلث أمواله، ولو أوصى بفرسه لزيد وكان الفرس أقل من الثلث، ثم عند الموت لم
يبق له سوى الفرس لا ينفذ إلا في ثلثه وهكذا.
[24] يعني: ثلث مجموعها وإن كان وقت الوصية لم تكن دية ولا أرش، ولكن - كما قلنا في رقم (23) - العبرة بالثلث وقت
الوفاة، لا وقت الوصية (ديته) باعتبار القتل (أرش) باعتبار الجراحة، أي: قيمة الجراحة، وهذا إذا كان القتل أو الجرح
خطأ أو شبه عمد، وأما إذا كان عمدا فالدية والأرش متوقفان على عدم القصاص كما لا يخفى.
[25] كما لو أوصى زيد أن يسلم كل أمواله إلى عمرو للمضاربة بأن يعمل فيها، ونصف الربح لعمرو، ونصف الربح لورثة زيد،
أو أوصى أن يسلم بعض معين من أمواله للمضاربة (والأول) هو صحة الوصية ولو كانت بالنسبة إلى جميع الأموال.
[26] كالحج الواجب، وزيارة الحسين عليه السلام، وقراءة القرآن، وتزويج الغراب، وطبع الكتب الدينية، ونحو ذلك (من
الأصل) يعني يخرج الحج الواجب من أصل أمواله، لا من الثلث، ثم يخرج الوصايا المستحبة من الثلث.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست