responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 470
أما لو أوصى بخبز فدقه فتيتا [12]، لم يكن رجوعا.
الثاني في الموصي ويعتبر فيه: كمال العقل، والحرية.
فلا تصح: وصية المجنون، ولا الصبي ما لم يبلغ عشرا [13]. فإن بلغها فوصيته جائزة في وجوه المعروف، لأقاربه وغيرهم على الأشهر، إذا بصيرا. وقيل: تصح وإن بلغ ثمان، والرواية به شاذة.
ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها، ثم أوصى، لم تقبل وصيته [14]. ولو أوصى ثم قتل نفسه قبلت.
ولا تصح الوصية بالولاية على الأطفال، إلا من الأب، أو الجد من الأب خاصة [15]. ولا ولاية للأم. ولا تصح منها الوصية عليهم. ولو أوصت لهم بمال، ونصبت وصيا، صح تصرفه في ثلث تركتها، وفي إخراج ما عليها من الحقوق، ولم تمض على الأولاد [16].
الثالث في الموصى به وفيه أطراف: الأول: فيما يتعلق بالوصية وهو إما عين أو منفعة. ويعتبر فيهما الملك، فلا تصح بالخمر ولا الخنزير ولا الكلب الهراش، وما لا نفع فيه [17].
ويتقدر كل واحد منهما [18]، بقدر ثلث التركة فما دون. ولو أوصى بما زاد، بطلت في الزائد خاصة، إلا أن يجيز الوارث. ولو كانوا جماعة فأجاز بعضهم، نفذت الإجازة في قدر


[12] أي: جعله قطعا صغارا.
[13] أي: عشر سنين (إذا كان بصيرا) أي: عاقلا فاهما لما يفعل.
[14] للدليل الخاص الصحيح المعمول به عند الفقهاء سوى ابن إدريس على ما نقل.
[15] فلو أوصى الأخ الأكبر على إخوانه الصغار وصيا، ولم يعتبر (من الحقوق) سواء حقوق الله كالحج والخمس والزكاة أو حقوق
الناس كالديون والمظالم.
[16] أي: وصية الأم لشخص قيما على الأولاد لا تكون نافذة، بل يصبح الأولاد بلا قيم، فيعين الحاكم الشرعي لهم قيما بولايته
العامة.
[17] كالوصية بالحشرات، وبحبة حنطة، ونحو ذلك.
[18] أي: من العين أو المنفعة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست