اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 470
أما لو أوصى بخبز فدقه فتيتا [12]، لم يكن رجوعا. الثاني في الموصي ويعتبر فيه: كمال العقل، والحرية. فلا تصح: وصية المجنون، ولا الصبي ما لم يبلغ عشرا [13]. فإن بلغها فوصيته جائزة في وجوه المعروف، لأقاربه وغيرهم على الأشهر، إذا بصيرا. وقيل: تصح وإن بلغ ثمان، والرواية به شاذة. ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها، ثم أوصى، لم تقبل وصيته [14]. ولو أوصى ثم قتل نفسه قبلت. ولا تصح الوصية بالولاية على الأطفال، إلا من الأب، أو الجد من الأب خاصة [15]. ولا ولاية للأم. ولا تصح منها الوصية عليهم. ولو أوصت لهم بمال، ونصبت وصيا، صح تصرفه في ثلث تركتها، وفي إخراج ما عليها من الحقوق، ولم تمض على الأولاد [16]. الثالث في الموصى به وفيه أطراف: الأول: فيما يتعلق بالوصية وهو إما عين أو منفعة. ويعتبر فيهما الملك، فلا تصح بالخمر ولا الخنزير ولا الكلب الهراش، وما لا نفع فيه [17]. ويتقدر كل واحد منهما [18]، بقدر ثلث التركة فما دون. ولو أوصى بما زاد، بطلت في الزائد خاصة، إلا أن يجيز الوارث. ولو كانوا جماعة فأجاز بعضهم، نفذت الإجازة في قدر
[12] أي: جعله قطعا صغارا. [13] أي: عشر سنين (إذا كان بصيرا) أي: عاقلا فاهما لما يفعل. [14] للدليل الخاص الصحيح المعمول به عند الفقهاء سوى ابن إدريس على ما نقل. [15] فلو أوصى الأخ الأكبر على إخوانه الصغار وصيا، ولم يعتبر (من الحقوق) سواء حقوق الله كالحج والخمس والزكاة أو حقوق الناس كالديون والمظالم. [16] أي: وصية الأم لشخص قيما على الأولاد لا تكون نافذة، بل يصبح الأولاد بلا قيم، فيعين الحاكم الشرعي لهم قيما بولايته العامة. [17] كالوصية بالحشرات، وبحبة حنطة، ونحو ذلك. [18] أي: من العين أو المنفعة.
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 470