responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 466
لهما [26] دون الباقين. وكذا لو سبق ثلاثة أو أربعة. ولو قال: من سبق فله درهمان، ومن صلى [27] فله درهم، فلو سبق واحد أو اثنان أو أربعة فلهم الدرهمان. ولو سبق واحد وصلى ثلاثة وتأخر واحد، كان للسابق درهمان، وللثلاثة درهم، ولا شئ للمتأخر.
الثانية: لو كانا اثنين، وأخرج كل واحد منهما سبقا [28]، وأدخلا محللا، وقالا: أي الثلاثة سبق فله السبقان. فإن سبق أحد المستبقين، كان السبقان له على ما اخترناه، وكذا لو سبق المحلل. ولو سبق المستبقان [29]، كان لكل واحد منهما مال نفسه، ولا شئ للمحلل.
ولو سبق أحدهما والمحلل، كان للمستبق مال نفسه ونصف مال المسبوق، ونصفه الآخر للمحلل. ولو سبق أحدهما وصلى المحلل [30]، كان الكل للسابق عملا بالشرط وكذا لو سبق أحد المستبقين، وتأخر الآخر والمحلل. وكذا لو سبق أحدهما، وصلى الآخر وتأخر المحلل.
الثالثة: إذا شرطا المبادرة، والرشق عشرين، والإصابة خمسة [31] فرمى كل واحد منهما عشرة فأصاب خمسة، فقد تساويا في الإصابة والرمي [32] فلا يجب إكمال الرشق، لأنه يخرج عن المبادرة. ولو رمى كل واحد منهما عشرة، فأصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة، فقد نضله صاحب الخمسة ولو سئل إكمال الرشق لم يجب. أما لو شرطا المحاطة [33]، فرمى كل واحد منهما عشرة فأصاب خمسة، تحاطا خمسة بخمسة وأكملا الرشق. ولو أصاب أحدهما من العشرة تسعة، وأصاب الآخر خمسة، تحاطا خمسة بخمسة وأكملا الرشق. ولو تحاطا [34]، فبادر أحدهما إلى إكمال العدد، فإن كان مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه. وإن كان قبل


[26] لكل واحد اثنان ونصف (وكذا) يعني: تنقسم الخمسة على الثلاثة لو سبق ثلاثة، وعلى الأربعة لو سبق أربعة. (27) (من صلى) يعني: الذي بلغ عند رأس فرسه عند عظمي الذنب من السابق (فلهم الدرهمان) يقسمان بينهم (وللثلاثة) درهم
يقسم بينهم.
[28] بالفتح: أي: جائزة.
[29] أي: وصل كلاهما إلى الهدف مرة واحدة، بدون سبق ولحوق.
[30] يعني: صار المحلل (مصلى) بأن وصل رأس فرس المحلل إلى عظمي ذنب فرس السابق (عملا بالشرط) لأن الشرط كان أن
الجائزتين كلتيهما للسابق، وهذا صار سابقا (وكذا) يعني: كل الجائزتين للسابق (وتأخر الآخر) أي: لم يصر مصلي أيضا،
بل كان رأس فرسه خلف فرس السابق.
[31] ومعنى ذلك، إن كل من أصاب الهدف بخمسة نبال من عشرين نبلا قبل أن يكمل الآخر خمسة إصابات كانت الجائزة له.
[32] فليس في البيت مبادرة، لزوال موضوعها (نضله) أي: عليه (ولو سئل) أي: طلب من الغالب (إكمال الرشق) أي: رمى كل العشرين
سهما (لم يجب) لأن المبادرة المشروطة تحققت.
[33] يعني: حط عدد الإصابات بمقابله من الطرف الآخر، ثم ملاحظة إن الزيادة إن كانت خمسة فيكون هو الغالب (وأكملا
الرشق) أي: رميا بقية العشرين لعل أحدهم يفوز بزيادة خمسة على الآخر.
[34] أي: شرطا المحاطة (إكمال العدد) أي: عدد الإصابات خمسة كما في مثال المصنف قده.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست