responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 465
وتساوي ما به السباق في احتمال السبق [19]، فلو كان أحدهما ضعيفا، تيقن قصورة عن الآخر، لم يجز أن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلل، ولو جعل لغيرهما لم يجز [20].
وهل يشترط التساوي في الموقف، قيل: نعم، والأظهر، لا، لأنه مبني على التراضي.
وأما الرمي فيفتقر إلى: العلم بأمور ستة: الرشق [21]. وعدد الإصابة. وصفتها.
وقدر المسافة. والغرض. والسبق.
وتماثل جنس الآلة [22]. وفي اشتراط المبادرة والمحاطة [23] تردد، الظاهر أنه لا يشترط. وكذا لا يشترط تعيين القوس والسهم [24].
الرابع في أحكام النضال [25] وفيه مسائل: الأولى: إذا قال أجنبي لخمسة، من سبق فله خمسة فتساووا في بلوغ الغاية، فلا شئ لأحدهم، لأنه لا سبق. ولو سبق أحدهم كانت الخمسة له. وإن سبق اثنان منهم كانت


[19] يعني: يكون احتمال سبق كل منهما الآخر ممكنا.
[20] وكما لو تسابقا على أن تكون الجائزة لأخ السابق (التساوي في الوقف) أي: لا يكون محل وقوف أحدهما مقدما على محل وقوف الآخر.
[21] أي: عدد السهام (وصفتها) أي: الإصابة تكون بنحو المارق، أو الخارق، أو الخاسق، أو غيرها (وقدر المسافة) إما
بالمشاهدة، أو بالتقدير كمئة ذراع، ونحو ذلك، (والغرض) الذي تصيبه السهام، لاختلافه ضيقا وسعة (والسبق) بفتح
الباء وهو الجائزة، كدينار مثلا.
[22] أي: يجب أن تكون الآلة التي يرميان بها من نوع واحد، إذ مع اختلافهما لا يعرف سبق أيهما، لكون الرمي بآلة أسهل من
أخرى، وأدق، ونحو ذلك.
[23] لو ترامى اثنان بالسهام (فالمبادرة) هي أن يقال مثلا: أينا سبق الآخر بإصابة الهدف خمسة سهام فهو السابق (والمماطلة) هي
أن يقال مثلا: أينا أصاب الهدف خمسة سهام بعد المحاطة فهو السابق، وفي المبادرة: لو أصاب زيد خمسة وعمرو أربعة،
كان السابق زيدا، وفي المحاطة: لو أصاب زيد عشرة، وعمرو ستة لم يكن زيد السابق، لأن حط ستة من عشرة يبقى معه
أربعة، والشرط كان إصابة خمسة بعد المحاطة.
(والظاهر أن لا يشترط) للانصراف إلى المحاطة كما في الجواهر.
[24] يعي: خصوص أي (قوس) وأي سهم، بعد تعيين نوعهما.
[25] وهو التسابق بالمسابقة، أو بالمراماة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست