اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 413
كتاب الإجارة وفيه فصول أربعة: الأول في العقد وثمرته تمليك المنفعة بعوض معلوم ويفتقر إلى إيجاب وقبول. والعبارة الصريحة عن الإيجاب: آجرتك، ولا يكفي ملكتك. أما لو قال: ملكتك سكنى هذه الدار سنة مثلا، صح. وكذا أعرتك [1]، لتحقق القصد إلى المنفعة. ولو قال: بعتك هذه الدار، ونوى الإجارة، لم تصح. وكذا لو قال: بعتك سكناها سنة، لاختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان، وفيه تردد [2]. والإجارة عقد لازم، لا تبطل إلا بالتقايل [3]، أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ. ولا تبطل بالبيع [4]، ولا بالعذر، مهما كان الانتفاع ممكنا. وهل تبطل بالموت؟ المشهور بين الأصحاب نعم. وقيل: لا تبطل بموت المؤجر، وتبطل بموت المستأجر، وقال آخرون. لا تبطل بموت
كتاب الإجارة [1] إذا قال هكذا (أعرتك سكنى هذه الدار سنة (بمئة دينار) (لتحقق القصد إلى المنفعة) بقرينة (سكنى هذه الدار) في ملكتك، وبقرينة (بمئة دينار) في (أعرتك) فإنهما قرينتان على أن المراد ب (ملكتك) الإجارة وب (أعرتك) الإجارة. [2] لاحتمال الصحة، إذ (سكنى سنة) قرينة على أن المراد ب (البيع) هو الإجارة. [3] وهو اتفاقهما على الإبطال (للفسخ) كالموت على قول، أو انكشاف استحقاق العين، أو غير ذلك مما سيمر عليك في ثنايا المسائل الآتية. [4] فلو آجر داره سنة، ثم في أثناء السنة باعها لا تبطل الإجارة، بل ينتقل ملك الدار إلى المشتري، والمنافع تكون للمستأجر حتى تمضي سنة الإجارة (ولا بالعذر) أي: عذر المستأجر عن الانتفاع، كما استأجر سيارة للسفر بها، فتمرض ولم يمكنه السفر.
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 413