اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 407
كان حسنا. الثامنة: إذا عين له حرزا بعيدا عنه [28]، وجب المبادرة إليه بما جرت العادة. فإن أخر مع التمكن، ضمن [29]. ولو سلمها إلى زوجته لتحرزها، ضمن. التاسعة: إذا اعترف بالوديعة [30] ثم مات، وجهلت عينها، قيل: تخرج من أصل تركته. ولو كان له غرماء، فضاقت التركة، حاصهم المستودع، وفيه تردد. العاشرة: إذا كان في يده وديعة، فادعاها اثنان، فإن صدق أحدهما قبل. وإن أكذبهما فكذلك [31]. وإن قال: لا أدري، أقرت في يده حتى يثبت لها مالك. وإن ادعيا، أو أحدهما، علمه بصحة الدعوى، كان عليه اليمين. الحادية عشرة: إذا فرط [32] واختلفا في القيمة، فالقول قول المالك مع يمينه، وقيل: القول قول الغارم مع يمينه، وهو أشبه. الثانية عشرة: إذا مات المودع [33]، سلمت الوديعة إلى الوارث. فإن كانوا جماعة، سلمت إلى الكل، أو إلى من يقوم مقامهم. ولو سلمها إلى البعض، من غير إذن، ضمن حصص الباقين.
[28] (إذا عين) المالك (له) لماله المودع (حررا بعيدا عنه) عن الودعي، كما لو أودع عند عمرو ذهبا في كربلاء المقدسة، وقال له: أحرزه في النجف الأشرف. [29] إذا تلفت (ضمن) لعدم الإذن. [30] اعترف بأنها عنده (فضامن التركة) أي: كانت أموال الميت أقل من مجموع الديون التي عليه (حاصهم) أي: أخذ مالك الوديعة حصة بنسبة حقه كسائر الديان (وفيه تردد) لأحتمال أن تكون الوديعة تالفة بغير تفريط، فلا يكون بدلها دينا حتى يلقي بحصته مع الديان. [31] أي: قبل تكذيبه لهما ولا تعطى لأي منهما أبدا (كان عليه) الودعي (اليمين) على أنه لا يعلم. [32] أي: قصر الودعي فتلفت الوديعة (واختلفا في القيمة) فقال المالك كانت قيمته مئة، وقال الودعي بل خمسين (الغارم) الداعي (وهو لأن الأصل عدم الزيادة، فهو منكر. [33] صاحب الوديعة (من يقوم مقامهم) بالوكالة عنهم، أو بإذنهم جميعا أعطائها إليه (ضمن) فلو تلفت حصصهم، أو لم يوصلها إليهم كان على الودعي التدارك.
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 407