responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 406
الثانية: لا يبرأ المودع [22]، إلا بردها إلى المالك أو وكيله. فإن فقدهما، فإلى الحاكم مع العذر. ومع عدم العذر، يضمن. ولو فقد الحاكم، وخشي تلفها، جاز إيداعها من ثقة. ولو تلفت لم يضمن.
الثالثة: لو قدر على الحاكم، فدفعها إلى الثقة، ضمن.
الرابعة: إذا أراد السفر، فدفنها ضمن [23]، إلا أن يخشى المعاجلة.
الخامسة: إذا أعاد الوديعة بعد التفريط إلى الحرز، لم يبرأ [24]. ولو جدد المالك له الاستيمان، برأ. وكذا لو أبرأه من الضمان. ولو أكره على دفعها إلى غير المالك، دفعها ولا ضمان.
السادسة: إذا أنكر الوديعة [25]، أو اعترف وادعى التلف، أو ادعى الرد ولا بينة، فالقول قوله، وللمالك إحلافه، على الأشبه. أما لو دفعها إلى غير المالك، وادعى الإذن، لم يضمن وإن ترك [26] الإشهاد على الأشبه.
السابعة: إذا أقام المالك البينة على الوديعة بعد الإنكار [27]، فصدقها ثم ادعى التلف قبل الإنكار، لم تسمع دعواه لاشتغال ذمته بالضمان، ولو قيل: تسمع دعواه وتقبل بينته،


[22] وهو الذي جعلت الوديعة عنده (بردها) الوديعة (فقدهما) المالك ووكيله (الحاكم) يعني: المجتهد الجامع الشرائط (مع العذر) عن
ثقة)
[23] إذا تلفت بالدفن، أو ضاعت، أو سرقت، أو نحو ذلك (المعاجلة) أي خاف: عجلة رفقة السفر، بحيث لا طريق له إلا دفن
الوديعة، أو خاف عجله السراق بسرقته إذا لم يدفنها (هذا) إذا كانت الوديعة، مثل الذهب والفضة مما لا يتلف عادة بالدفن، أما مثل الكتاب، والأقمشة، والفرش التي عادة تتلف بالدفن فلا يجوز دفنها لأنه إتلاف لها، لا حفظ.
[24] أي: لم يبرأ من ضمانها إذا تلفت (الاستئمان) أي جدد: جعلها وديعة عنده (وكذا) برأ من الضمان (ولو أبرأه من الضمان) أي:
قال له: لو تلفت فأنت برئ من ضمانها، وإن لم يجدد له الاستئمان (ولا ضمان) لقوله عليه السلام (دفع عن أمتي ما استكرهوا
عليه) ولعدم كونه تفريطا.
[25] أي: قال للمالك (لم تجعل عندي وديعة أصلا) (أو اعترف) بالوديعة (و) لكنه (ادعى التلف) أي: تلف الوديعة (أو ادعى
الرد) إلى المالك (ولا بينة) تثبت قوله.
[26] أي: قال للمالك: أنت أذنت في إعطاء وديعتك إلى زيد، وأنا أعطيتها إلى زيد (فأنكر المالك الأذن (وإن ترك) المودع عنده
(الإشهاد) أي: إقامة الشهود على الإذن.
[27] إنكار الودعي (فصدقها) فصدق الودعي البينة (ثم ادعى) الودعي (التلف) للوديعة، أي: قال كانت الوديعة تالفة قبل أن
أنكرها أنا (لم تسمع دعواه) بالتلف (بالضمان) بإنكاره وإقامة البينة عليه (تسمع دعواه) التلف لأنه ودعي وهو أمين يقبل قوله
(وتقبل بينته) إذا أقام بينة على التلف (مثاله): (زيد) ادعى أنه أودع عند عمرو (كتابا) فأنكر عمرو، ثم أقام زيد البينة على
الوديعة، فصدق عمرو البينة، ثم قال عمرو: إن الكتاب كان قد تلف قبل أن أنكر أنا الوديعة، لا يقبل قوله بالتلف الخ.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست