responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 383
البيع، إلا مع الإذن. ولو اشترى في الذمة لا معه [15]، ولم يذكر المالك، تعلق الثمن بذمته ظاهرا.
لو أمره بالسفر إلى جهة، فسافر إلى غيرها، أو أمره بابتياع شئ معين، فابتاع غيره، ضمن [16]. ولو ربح والحال هذه، كان الربح بينهما، بموجب الشرط.
وبموت كل واحد منهما، تبطل المضاربة، لأنها في المعنى وكالة.
الثاني في مال القراض ومن شرطه: أن يكون عينا [17]، وأن يكون دراهم أو دنانير. وفي القراض بالنقرة، تردد.
ولا يصح: بالفلوس [18]، ولا بالورق المغشوش، سواء كان الغش أقل أو أكثر، ولا بالعروض. ولا دفع آلة الصيد كالشبكة بحصة [19] فاصطاد، كان الصيد للصائد، وعليه أجرة الآلة.
ويصح القراض بالمال المشاع [20]، ولا بد أن يكون معلوم المقدار، ولا يكفي المشاهدة، وقيل: يصح مع الجهالة [21]، ويكون القول قول العامل، مع التنازع في قدره.
ولو أحضر مالين وقال قارضتك بأيهما شئت، لم ينعقد [22] بذلك قراض. وإذا أخذ


[15] أي: بدون إذن صاحب المال (ولم يذكر المالك) في وقت الشراء، بل من قلبه نوى أنه يشتري هذا المتاع لصاحب المال
(ظاهرا) لا واقعا، لأنه في الواقع كان بنية صاحب المال.
[16] فلو تلف - ولو بدون تقصير - كان التلف من مال العامل (والحال هذه) أي: مخالفة أمر صاحب المال (في المعنى) أي: في
الواقع، وإن كان اسمها مضاربة، والوكالة تبطل بموت أحد الطرفين.
[17] فلا يصح الدين، بأن يقول - مثلا - (اعمل لي في ألف دينار منك دينا علي، ولنا الربح المناصفة) (بالنقرة) وهي القطعة من
الذهب أو الفضة غير المسكوكين.
[18] (الفلوس) هي العملات المصنوعة من غير الذهب والفضة، كالنحاس، والنيكل، وغيرهما (الورق) - بفتح الواو، وكسر
الراء - يعني الدراهم الفضية (بالعروض) أي: البضائع، كان يعطيه مئة قطعة فرش ويقول له: اتجر بها والربح بيننا نصفين -
مثلا -.
[19] أي: قال كل ما صدت لي نصفه، ولك نصفه (أجرة الآلة) يدفعها لصاحب الآلة، وليس له شئ من الصيد، لأن
المضاربة بالعروض باطلة، (والشبكة) هي الآلة التي يصاد بها السمك.
[20] وهو غير المفرز، كما لو كان زيد وعمرو شريكان في ألف دينار ذهب بإرث أو نحوه فقال، زيد لعمرو: اعمل في حصتي - وهي
خمسمئة - ولك نصف الربح.
[21] كأن يلقي إليه دنانير لا يعلمان مقدارها، فيقول له: اعمل في هذه الدنانير ولي نصف الربح.
[22] لانتفاء التعيين الذي هو شرط المضاربة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست