responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 382
مقتضاه [6] التصرف في رأس المال، وفيه تردد.
وإذا أذن له في التصرف [7]، تولى بإطلاق الإذن ما يتولاه المالك، من عرض القماش، والنشر والطي، وإحرازه، وقبض الثمن، وإيداعه الصندوق، واستئجار من جرت العادة باستئجاره، كالدلال والوزان والحمال [8] عملا بالعرف. ولو استأجر للأول، ضمن الأجرة. ولو تولى الأخير بنفسه [9]، لم يستحق أجرة.
وينفق في السفر كمال نفقة [10]، من أصل المال، على الأظهر. ولو كان لنفسه مال، غير مال القراض، فالوجه التقسيط. ولو أنفق [11] صاحب المال مسافرا، فانتزع المال منه، فنفقة عوده من خاصته.
وللعامل ابتياع المعيب، والرد بالعيب والأخذ بالأرش، كل ذلك مع الغبطة [12].
ويقتضي إطلاق الإذن بالبيع نقدا، بثمن المثل من نقد البلد. ولو خاف لم يمض [13]، إلا مع إجازة المالك. وكذا يجب أن يشتري بعين المال ولو اشترى في الذمة [14]، لم يصح


[6] أي: مقتضى عقد المضاربة (التصرف في رأس المال) وهذا ليس كذلك، لأنه تجميد رأس المال والفوائد لا تحصل من غير المال
لا من التصرف فيه (وفيه تردد) إذا لم يعلم لزوم كون الفوائد من التصرف في رأس المال، بل يكفي الشركة في الفوائد ولو
كانت من غير المال.
[7] ولو يقيد - المالك - نوع التصرف (بإطلاق الإذن) أي: لإطلاق الإذن، فالباء سببية، (ما) كل تصرف كان يصح أن
(يتولاه المالك).
[8] وكذا الصانع (للأول) أي: الدلالة (الأخير) يعني الحمالة (ضمن الأجرة) أي: كانت أجرة الدلال على نفس العامل لا من
مال المضاربة، إذ المتعارف عند أهل العرف قيام العامل بنفسه بالدلالة لا أن يستأجر دلالا، فعمله مخالف للمتعارف،
فيضمن هو أجرة الدلال - هذا - في ما تعارف الدلالة فيه، أما في مثل بيع الأراضي، والدور، والبساتين، وشرائها،
مما تعارف استئجار الدلال، فالأجرة من المال، لا على نفس العامل.
[9] أي: صار العامل هو حمالا لحمل البضائع، ولم يستأجر حمالا (لم يستحق أجرة) لأنه تبرع بالحمالة، ولو كان قد استأجر حمالا
كانت الأجرة من مال المضاربة، لما تعارف من استئجار الحمال لا الحمل بنفسه.
[10] من أجرة السيارة والطيارة، والمأكل والمنام، ونحو ذلك (القراض) أي: المضاربة. (التقسيط) أي: التقسيم، بأن يأخذ
نصف مصارفه من مال المضاربة، ونصفها من ماله الشخصي قال في الجواهر (لأن السفر لهما، فالمال منهما).
[11] أي: بعث (عوده) أي: عود العامل إلى بلده (من حاجته) أي: من ماله الخاص وذلك: لأن عقد المضاربة - كما سبق -
جائز يجوز فسخه متى شاء، ومع الفسخ لا مضاربة حتى يستحق العامل نفقة عوده من السفر، وفي المسالك (ولا غرر عليه
لدخوله على عقد يجوز فسخه كل وقت).
[12] أي: مع المصلحة في ذلك (نقدا) أي: يجب عليه أن يبيع نقدا لا نسيئة (اللهم) إلا إذا تعارف البيع نسيئة كما في زماننا
هذا (بثمن المثل) لا أقل (من نقد البلد) أي: بالمال المتعارف في البلد البيع والشراء به، دون غيره، مثلا في العراق
بالدينار، وفي إيران بالتومان، لا غير.
[13] أي: لم يصح البيع، والشراء (إلا مع إجازة المالك) إجازة خاصة، لأنه تصرف في مال إنسان بما لم يعلم رضاه به.
[14] أي: قرضا (مع الإذن) أي: أذن صاحب المال.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست