responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 381
كتاب المضاربة وهو يستدعي بيان أمور أربعة الأول: في العقد وهو جائز من الطرفين، لكل واحد منهما فسخه، سواء نض المال [1] أو كان به عروض.
ولو اشترط فيه الأجل [2]، لم يلزم. لكن، لو قال: إن مرت بك سنة مثلا، فلا تشتر بعدها وبع، صح، لأن ذلك من مقتضى العقد [3]. وليس كذلك لو قال: على أني لا أملك فيها منعك [4]، لأن ذلك مناف لمقتضى العقد.
ولو اشترط أن لا يشتري إلا من زيد، أو لا يبيع إلا على عمرو، صح [5]. وكذا لو قال: على أن لا يشتري إلا الثوب الفلاني، أو ثمرة البستان الفلاني، وسواء كان وجود ما أشار إليه، عاما أو نادرا.
ولو شرط أن يشتري، أصلا يشتركان في نمائه، كالشجر أو الغنم، قيل: يفسد، لأن


كتاب المضاربة
وهي أن يكون المال من شخص، والتجارة والكسب بذاك المال من شخص آخر، والربح بينهما حسب ما يتفقان عليه،
نصفا لهذا ونصفا لذاك، أو ثلثا لهذا وثلثين لذاك، أو ربعا لذاك وثلاثة أرباع للآخر.
[1] (نض المال): أي: صار نقودا، دراهم، دنانير، (عروض) أي: أمتعة، كفرش، وأراضي، وألبسة. وكتب، وفواكه،
وغير ذلك.
[2] فلو قال: (ضاربتك على هذا المال إلى سنة) جاز له أن يطالب بالفسخ قبل سنة.
[3] إذ عقد المضاربة يقتضي العمل طبق الشرط في البيع والشراء، ونحوهما، لا في المدة.
[4] أي: منعك عن العمل في المال إلى سنة - مثلا - (مناف) أي: مخالف (لمقتضى العقد) إذ عقد المضاربة يقتضي جواز الفسخ
متى أراد، فيشترط عدم قدرته على الفسخ هذا الشرط مخالف لما يقتضيه العقد.
[5] لأنه شرط غير مخالف لمقتضى عقد المضاربة، فيجب العمل به، لقوله عليه السلام (المؤمنون عند شروطهم) (عاما) أي:
كثيرا (أو نادرا) أي: قليلا، بحيث قد يوجد وقد لا يوجد، كبستان قد يثمر وقد لا يثمر.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست