responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 374
كتاب الشركة والنظر في فصول الأول في أقسامها: الشركة: اجتماع حقوق الملاك، في الشئ الواحد، على سبيل الشياع [1].
ثم المشترك قد يكون عينا [2]، وقد يكون منفعة، وقد يكون حقا.
وسبب الشركة قد يكون إرثا [3]، وقد يكون عقدا، وقد يكون مزجا. وقد يكون حيازة.
والأشبه في الحيازة، اختصاص كل واحد بما حازه. نعم، لو اقتلعا شجرة، أو اغترفا ماء دفعة، تحققت الشركة. وكل مالين، مزج أحدهما بالآخر، بحيث لا يتميزان [4]، تحققت فيهما الشركة، اختيارا كان المزج أو اتفاقا.
ويثبت ذلك في المالين المتماثلين في الجنس والصفة، سواء كانا أثمانا [5] أو عروضا.


كتاب الشركة
[1] ومعنى (الشياع) إن حق كل واحد لم يكن مفرزا.
[2] كأرض مشتركة (منفعة) كما لو استأجر اثنان معا دارا. فهما مشتركان في منفعة الدار (حقا) كالخيار المشترك، والرهن
المشترك.
[3] مات زيد، فورث أولاده ماله (عقدا) كما لو اشتريا دارا (مزجا) كما لو خرج رهن لأحدهما، برهن للآخر (حيازة) كما لو
تباينا على إن كل ما يجوزه أحدهما من سمك يشتركان فيه (بما جاره) فليست الشركة في الحيازة صحيحة (أو اعترفا) بدلو
ونحوه.
[4] كالحنطة بالحنطة، والدهن بالدهن، والماء بالماء، والأرز بالأرز، وهكذا الماء بالسكر، والشربت بالشربت، ولو كانا من نوعين
كشربت البرتقال بشربت الليمون، وهكذا
[5] كدنانير ذهبية غير متميزة (عروضا) كالحنطة بالحنطة، إلى آخر الأمثلة الآنفة الذكر.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست