اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 373
أما لو تداعيا جملا، ولأحدهما عليه حمل، كان الترجيح لدعواه [52]. ولو تداعيا غرفة على بيت أحدهما، وبابها إلى غرفة الآخر، كان الرجحان لدعوى صاحب البيت [53].
[52] فالحمل على الدابة علامة (اليد) بخلاف الثوب على العبد. [53] فهو المنكر، واليمين عليه وله الغرفة - إن لم يكن للآخر بينة -
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 373