responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 351
كتاب الحجر الحجر: هو المنع والمحجور شرعا هو الممنوع من التصرف في ماله. والنظر في هذا الباب يستدعي فصلين: الأول في موجباته [1]: وهي ستة: الصغر، والجنون، والرق، والمرض [2]، والفلس والسفه.
أما الصغير: فمحجور عليه، ما لم يحصل له وصفان: البلوغ والرشد.
ويعلم بلوغه: بإنبات الشعر الخشن على العانة [3]، سواء كان مسلما أو مشركا.
وخروج المني: الذي يكون منه الولد [4]، من الموضع المعتاد، كيف كان. ويشترك في هذين، الذكور والإناث.
وبالسن: وهو بلوغ خمس عشرة سنة [5] للذكر. وفي أخرى إذا بلغ عشرا وكان بصيرا، أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته، واقتص منه، وأقيمت عليه الحدود الكاملة.
والأنثى بتسع.


كتاب الحجر
[1] يعني: الأسباب التي توجب الحجر.
[2] المؤدي إلى الموت.
[3] وهي المكان المتحدد تحت البطن وفوق الذكر (سواء خلافا لبعض العامة حيث قالوا بأن هذا علامة البلوغ في الكفار فقط.
[4] (الذي) هذا الوصف ليس للاحتراز بل للتوضيح، إخراجا لمثل (المذي) ونحوه (من الموضع المعتاد) وهو الذكر في الرجال، والقبل
في النساء (كيف كان) أي: سواء في اليقظة أو النوم (هذين) نبات الشعر والاحتلام.
[5] أي: إكمالها (أخرى) أي: رواية أخرى (بصيرا) أي: عارفا بالقبح والحسن وأمور الشهوة الجنسية (جازت وصيته) فلو أوصى
بشئ ومات في عشر سنين نفذت وصيته (واقتص منه) فلو قتل شخصا عمدا، أو جرح عمدا وله عشر سنين اقتص منه (الحدود
الكاملة) فلو سرق قطعت يده، أو زنا ضرب ثمانين جلدة، وهذه كلها أدلة على أنه بلوغ شرعي، إذ غير البالغ لا تنفذ، وصيته، ولا
يقتص منه، ولا تجري عليه الحدود الكاملة (بتسع) أي: بإكمالها تسع سنين.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست