اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 350
أما لو شهدت، بالإعسار مطلقا [64]، لم يقبل حتى يكون مطلعة على أموره بالصحبة المؤكدة، وللغرماء إحلافه [65] دفعا للاحتمال الخفي. وإن لم يعلم له أصل مال، وادعى الإعسار قبلت دعواه، ولا يكلف البينة، وللغرماء مطالبته باليمين. وإذا قسم المال بين الغرماء، وجب إطلاقه [66]. وهل يزول الحجر عنه بمجرد الأداء [67]، أم يفتقر إلى حكم الحاكم؟ الأولى أنه يزول بالأداء، لزوال سببه.
[64] أي: قالت البينة (فلان معسر) وبقي كلامهم مطلقا ولم يذكروا سبب إعساره ولم تقل (إنه تلف ماله) [65] أي: إحلاف المديون (الخفي) وهو احتمال خفاء حال المديون على البينة. [66] أي: فكه من الحبس، إن كان ممتنعا وحبس لامتناعه. [67] أي: أداء الديون، (أم يفتقر) لأن الحجر كان بحكم الحاكم، فلا يزول إلا بحكمه أيضا (سببه) أي: سبب الحجر، وهو الديون مع يساره.
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 350