responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 350
أما لو شهدت، بالإعسار مطلقا [64]، لم يقبل حتى يكون مطلعة على أموره بالصحبة المؤكدة، وللغرماء إحلافه [65] دفعا للاحتمال الخفي.
وإن لم يعلم له أصل مال، وادعى الإعسار قبلت دعواه، ولا يكلف البينة، وللغرماء مطالبته باليمين. وإذا قسم المال بين الغرماء، وجب إطلاقه [66].
وهل يزول الحجر عنه بمجرد الأداء [67]، أم يفتقر إلى حكم الحاكم؟ الأولى أنه يزول بالأداء، لزوال سببه.


[64] أي: قالت البينة (فلان معسر) وبقي كلامهم مطلقا ولم يذكروا سبب إعساره ولم تقل (إنه تلف ماله)
[65] أي: إحلاف المديون (الخفي) وهو احتمال خفاء حال المديون على البينة.
[66] أي: فكه من الحبس، إن كان ممتنعا وحبس لامتناعه.
[67] أي: أداء الديون، (أم يفتقر) لأن الحجر كان بحكم الحاكم، فلا يزول إلا بحكمه أيضا (سببه) أي: سبب الحجر، وهو الديون
مع يساره.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست