responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 335
كان للرهن مؤنة كالدابة، أنفق عليها وتقاصا [66]، وقيل: إذا أنفق عليها، كان له ركوبها [67] أو يرجع على الراهن بما أنفق، ويجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده [68]، إن خاف جحود الوارث مع اعترافه.
أو لو اعترف بالرهن، وادعى دينا، لم يحكم له وكلف البينة وله إحلاف الوارث إن ادعى علمه [69].
ولو وطئ المرتهن الأمة [70] مكرها، كان عليه عشر قيمتها أو نصف العشر، وقيل: عليه مهر أمثالها [71]. ولو طاوعته، لم يكن عليه شئ.
وإذا وضعاه على يد عدل، فللعدل رده عليهما، أو تسليمه إلى من يرتضيانه. ولا يجوز له تسليمه مع وجودهما إلى الحاكم، ولا إلى أمين غيرهما من غير إذنهما. ولو سلمه ضمن [72]. ولو استترا، أقبضه الحاكم.
ولو كانا غائبين وأراد تسليمه إلى الحاكم، أو عدل آخر، من غير ضرورة [73]، لم


[66] أي: سقط من كل واحد حق بمقدار حق الآخر، فلو ركب هو الدابة ركوبا قيمته عشرة دنانير، ثم كان قد أعلفها، فبمقدار
عشرة دنانير يسقط حق الرهن، والزائد أو الناقص للطرفين.
[67] أي: جاز له ركوبها، وحينئذ لا يكون تصرفا حراما، حتى يضمن لو تلف.
[68] يعني: لو كان عندي دار (زيد) رهنا مقابل ألف، ومات (زيد) وخفت أنا لو اعترفت لورثة (زيد) إن دار أبيكم
عندي، يأخذونها، ولا يعطوني الألف، فيجوز لي بيع الدار، وأخذ الألف، وإعطاء الزائد - إن كان البيع بأكثر من ألف -
للورثة.
[69] (لو اعترف) من عنده الدار، إنها لزيد، لكنها رهن عندي على ألف دينار أطلبه من زيد (لم يحكم له) بطلبه من زيد
(وكلف البينة) أي: يقال له: جئ بشاهدين عادلين يشهدان أنك تطلب من (زيد) ألفا (وله إحلاف) يعني: لو قال:
إن وارث زيد يعلم أني أطلب زيدا ألفا، يجوز له حينئذ أن يحلف الوارث، فيحلف الوارث: على أني لا أعلم أنك تطلب
من (زيد) شيئا.
[70] المرهونة عنده (مكرها) أي: جبرا وقسوة وبلا رضاها (العشر) من قيمتها إذ كانت بكرا ونصف العشر - أي 5 % - إن كانت
ثيبا.
[71] أي: لو كانت مثل هذه الأمة - في عمرها، وجمالها، وغير ذلك من أوصافها - لو كانت تزوجت كم كان مهرها؟ هذا المقدار
يسمى (مهر المثل) (طاوعته) أي: رضيت هي بالوطئ.
[72] فلو ماتت أو أصابها شئ كان ذلك العدل هو الضامن (والعدل) يعني: الشخص العادل (ولو استترا) أي: الراهن
والمرتهن أخفيا أنفسهما حتى لا يرد العدل عليهما المال المرهون، بعد أن طلب ذلك منهما - كما في الجواهر - (أقبضه) أي:
أعطاه.
[73] (الضرورة) مثل أن لا يقدر على حفظه، أو أراد أن يسافر، أو مرض خشي الموت وهكذا (ويضمن) تلفه وعيبه
ونقصه (لو سلم) إلى الحاكم بغير ضرورة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست