responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 334
المال، من غرق أو حرق أو نهب وما شاكله، جاز إقراضه وأخذ الرهن. ولو تعذر [52]، اقتصر على إقراضه من الثقة غالبا [53].
وإذا شرط المرتهن الوكالة في العقد [54]، لنفسه أو لغيره، أو وضع الرهن في يد عدل معين، لزم، ولم يكن للراهن فسخ الوكالة [55]، على تردد. وتبطل مع موته [56]، دون الرهانة. ولو مات المرتهن، لم تنقل [57] إلى الوارث، إلا أن يشترطه. وكذا لو كان الوكيل غيره [58].
ولو مات المرتهن، ولم يعلم الرهن، كان كسبيل ماله، حتى يعلم بعينه [59].
ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن [60]. والمرتهن أحق باستيفاء دينه من غيره من الغرماء [61]، سواء كان الراهن حيا أو ميتا [62]، على الأشهر. ولو أعوز ضرب مع الغرماء بالفاضل [63].
والرهن أمانة في يده لا يضمنه لو تلف. ولا يسقط به شئ من حقه ما لم يتلف بتفريطه [64]. ولو تصرف فيه بركوب أو سكنى أو إجارة، ضمن ولزمته الأجرة [65]. وإن


[52] أخذ الرهن.
[53] أي: الغالب والظاهر على حاله الوثاقة، يعني: يكفي حسن الظاهر الكاشف عن الوثاقة ولا يجب العلم القطعي به.
[54] أي: شرط المرتهن من ضمن عقد الرهن، أن يكون هو وكيلا في بيع الرهن إذا لم يؤد الحق عند وقته، أو شرط أن يكون
(زيد) مثلا وكيلا في بيع الرهن، أو وضع الرهن في يد شخص عادل معين (كزيد) مثلا (لزم) هذا الشرط.
[55] لقوله عليه السلام (المؤمنون عند شروطهم) وقوله (على تردد) لأن أصل الوكالة عقد جائز، يجوز فسخه، فيحتمل أن لا
تصير لازمة بالشرط.
[56] (وتبطل) الوكالة في بيع الرهن عند الأجل (بموته) أي: بموت مالك المال المرهون - وهو الراهن -.
[57] أي: لم تنقل الوكالة (إلا أن) يكون قد (اشترطه) أي: اشترط في ضمن عقد الرهن انتقال الوكالة إلى ورثته لو مات.
[58] أي: غير المرتهن، فإنه بموت الوكيل لا تنتقل الوكالة إلى ورثته إلا مع شرطه في ضمن عقد الرهن.
[59] يعني: لو مات من عنده الرهن، ولم يعلم ما هو عين الرهن، (كان كسبيل ماله) أي: كان بحكم ماله، ولا ينتقل إلى ذمة
الميت، لاحتمال تلفه بغير تفريط - كما في الجواهر.
[60] من الراهن نفسه، أو من نفسه إذا كان وكيلا عن الراهن في بيع الرهن، فلا يجب بيع الرهن على غير المرتهن.
[61] (الغرماء) يعني: الدائنين، أي: لو كان ديان يطلبون الراهن، وبيع أملاك الراهن، ومنها الرهن قد بيع، فالمرتهن يأخذ
دينه من ثمن الرهن قبل بقية الديان، لتعلق حقه بالخصوص بهذا الرهن.
[62] (حيا) وقد حجر بالتفليس، أو ميتا وكانت ديونه أكثر من تركته.
[63] (أعوز) أي: كان الرهن أقل من طلب المرتهن، بأن كان الرهن يساوي ألفا، وكان طلب المرتهن الفين - مثلا - (ضرب)
أي: اشترك المرتهن (مع الغرماء): بقية الديان (بالفاضل) أي: بالألف الثاني.
[64] (حقه) أي: دينه الذي يطلب من الراهن (بتفريطه) أي: تقصيره في حفظ الرهن.
[65] (ضمن) لو تلف في الأثناء، لأنه تقصير، إذ لا يجوز التصرف في الرهن (ولزمته الأجرة) أي: أجرة السكنى في الدار، أو
ركوب الدار، لرد إجارته للدار والدابة، سواء كانت الإجارة إقدام أكثر، فلو آجر الدار - التي تساوي إجارتها ألفا - كان عليه
ألف لصاحب الرهن، سواء كان هو قد آجرها بألف، أم أكثر، أم أقل.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست