responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 297
وللدلال أجرة المثل، سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه [312].
وأما التولية: فهو أن يعطيه المتاع، برأس ماله من غير زيادة [313]، فيقول: وليتك أو بعتك أو ما شاكله من الألفاظ الدالة على النقل.
وأما المواضعة فإنها مفاعلة من الوضع. فإذا قال: بعتك بمئة ووضيعة درهم من كل عشرة، فالثمن تسعون. وكذا لو قال: مواضعة العشرة. ولو قال: من كل أحد عشر [314]، كان الثمن أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزء من درهم.
الفصل السابع في الربا وهو يثبت في البيع مع وصفين: الجنسية والكيل أو الوزن [315].
وفي القرض مع اشتراط النفع [316].
أما الثاني: فسيأتي.
وأما الأول: فيقف بيانه على أمور: الأول: في بيان الجنس وضابطة: كل شيئين يتناولهما لفظ خاص، كالحنطة بمثلها، والأرز


[312] (إذا قوم) زيد مثلا، أي: قال هذا الكتاب قيمته دينار (على الدلال) والدلال هو الشخص الذي أما يأخذ من الناس متاعهم
ويبيعه لهم بأجرة، أو يشتري هو المتاع ويبيعه لنفسه (وربح عليه) زيد بأن كان قد اشتراه بنصف دينار مثلا (أو لم يربح، ولم
يواجبه البيع) أي: لم يبع زيد المتاع للدلال، بل إنما ذكر للدلال قيمة الكتاب (لم يجز للدلال بيعه مرابحة) بأن يقول لعمرو
(بعتك مرابحة برأس مال دينار) لأن الدلال، لم يشتره بدينار (إلا بعد الإخبار) أي: يخبر الدلال المشتري (بالصورة) أي: بأن
صاحب الكتاب قومه عليه بدينار (ولا يجب على التاجر) صاحب الكتاب زيد (الوفاء) بأن يأخذ من الدلال دينارا واحدا (بل)
كل (الربح له) لزيد فإن كان الدلال باع الكتاب بعشرة دنانير كلها لزيد، لأنها ثمن كتابه (وللدلال أجرة المثل) أي: أجرة عمله
في بيع الكتاب (سواء كان التاجر) زيد (دعاه) أي: طلب من الدلال أن يبيع الكتاب (أو) كان (الدلال ابتدأه) أي: قال
لزيد أبيع كتابك.
[313] ولا نقيصة، بأن يبيع المتاع بنفس القيمة التي اشتراه بها.
(الوضع) هو التقليل والنقص (والمفاعلة) وإن كانت تقتضي غالبا النقص من الطرفين، إلا أن المراد بها هنا نقص الثمن عن
القيمة المشتراة، مقابل المرابحة، لأنه يستعمل باب المفاعلة ذلك أيضا، مثل (قاتلهم الله) ونحوه.
[314] أي: وضيعة درهم من كل أحد عشر درهما (كأن الثمن) تسعين درهما، ويقسم درهم آخر أحد عشر جزءا، عشرة أجزاء منها،
وذلك رياضيا هكذا (11 * 9 يساوي 99) فينقص تسعة، ويعطي تسعين، ويبقي درهم واحد، يقسمه أحد عشر جزءا، ينقص
منها جزء واحد للمشتري ويبقي عشرة أجزاء للبائع.
[315] أي: كون الثمن والمثمن كلاهما من جنس واحد، حنطة، أو لبنا، أو سمنا، أو نحو ذلك، وأن يكونا يباعان بالكيل أو الوزن،
دون مثل الكتاب، والدار، والعبد التي تباع بالأعداد.
[316] سواء كان مكيلا وموزونا كقرض الحنطة، واللبن والسمن، أم لا، كقرض الدينار، ونحوه.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست