responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 296
الثانية: لو باع مرابحة، فبان رأس ماله أقل، كان المشتري بالخيار بين رده وأخذه بالثمن، وقيل: بأخذه بإسقاط الزيادة [305]. ولو قال [306]: اشتريته بأكثر لم يقبل منه، ولو أقام بينة. ولا يتوجه على المبتاع يمين، إلا أن يدعي عليه العلم [307].
الثالثة: إذا حط البائع [308] بعض الثمن، جاز للمشتري أن يخبر بالأصل. وقيل: إن كان قبل لزوم العقد، [309] صحت والحق بالثمن، وأخبر بما بقي. وإن كان بعد لزومه، كان هبة مجددة، وجاز له الإخبار بأصل الثمن.
الرابعة: من اشترى أمتعة صفقة، لم يجز بيع بعضها مرابحة، تماثلت أو اختلفت، سواء قومها أو بسط الثمن عليها بالسوية أو باع خيارها، إلا بعد أن يخبر بذلك [310]. وكذا لو اشترى دابة حاملا فولدت، وأراد بيعها منفردة عن الولد [311].
الخامسة: إذا قوم على الدلال متاعا، وربح عليه أو لم يربح، ولم يواجبه البيع، لم يجز للدلال بيعه مرابحة، إلا بعد الأخبار بالصورة. ولا يجب على التاجر الوفاء، بل الربح له،


[305] بدون خيار الرد.
[206] يعني، كما لو باعه مرابحة وأخبر بأن رأس المال ألف، ثم بعد البيع قال أخطأت، وكان رأس المال أكثر من ألف (ولو أقام بينة)
يعني: حتى ولو أقام بينة.
[307] (المبتاع) أي: المشتري (إلا أن يدعي) البائع) (عليه) على المشتري (العلم) يعني يقول البائع: إن المشتري يعلم أن رأس
المال كان ألفا وخمسمئة، وحينئذ يحلف المشتري على عدم علمه بذلك.
[308] (حط) أي: نفس (جاز للمشتري) إذا أراد بيعه (أن يخبر بالأصل) أي: بأصل الثمن، ولا يذكر النقص، فلو قال البائع:
(بعتك بألف) ثم قبل تفرقهما من مجلس العقد قال أحط عنك مئتين، وادفع لي ثمانمئة، فيجوز للمشتري أن يبيعه مرابحة
ويقول (بعتك برأس مال ألف).
[309] أي: قبل انتهاء الخيار (صحت) أي: الحطيطة (والحق) ما نقصه (بالثمن) فاعتبر الثمن ثمانمئة لا ألفا.
[310] (أمتعة) عدة أشياء (صفقة) في بيع واحد (لم يجز بيع بعضها مرابحة) لأنه لا يعلم كم من الثمن وقع في مقابل هذا المتاع، فلو
اشترى ثلاثة كتب بثلاثة دنانير في بيع واحد، لا يجوز بيع كتاب واحد مرابحة برأس مال دينار، لأن المعية تنقص من القيمة، فلا
يعلم كم من الثلاثة الدنانير كان قد دفع في مقابل هذا الكتاب الواحد (تماثلت) كثلاثة من شرائع الإسلام (أو اختلفت)
كالشرائع، وشرح اللمعة، والمسالك (سواء قومها) أي: جعل لكل كتاب قيمة من الثلاثة دنانير، بأن اعتبر الشرائع. - مثلا -
نصف دينار، وشرح اللمعة دينارا، والمسالك دينارا ونصفا (أو بسط الثمن) ثلاثة دنانير (عليها) على الكتب (بالسوية) أي:
جعل لكل كتاب دينارا (أو باع خيارها) أي أحسن تلك الكتب الثلاثة. إلا بعد أن يخبر المشتري (بذلك) بأنه كان قد اشترى
هذا الكتاب مع كتابين آخرين صفقة واحدة بثلاثة دنانير.
[311] لا يجوز مرابحة إلا إذا أخبر المشتري بأنه كانت حاملا حين الشراء.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست