اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 283
فلو باع شجرا فالثمرة للبائع على كل حال [186]. وفي جميع ذلك، له تبقية الثمرة حتى تبلغ أو إن أخذها، وليس للمشتري إزالتها إذا كانت قد ظهرت [187]، سواء كانت ثمرتها في كمام كالقطن والجوز، أو لم تكن، إلا أن يشترطها المشتري. وكذا إن كان المقصود من الشجر ورده، فهو للبائع تفتح أو لم يتفتح [188]. فروع: الأول: إذا باع المؤبر وغيره [189]، كان المؤبر للبائع والآخر للمشتري. وكذا لو باع المؤبر لواحد، وغير المؤبر لآخر. الثاني: تبقية الثمرة على الأصول، يرجع فيها إلى العادة في تلك الثمرة، فما كان يخترف [190] بسرا يقتصر على بلوغه، وما كان لا يخترف في العادة إلا رطبا فكذلك. الثالث: يجوز سقي الثمرة والأصول، فإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع [191]. فإن كان السقي يضر أحدهما، رجحنا مصلحة المبتاع [192]، لكن لا يزيد عن قدر الحاجة. فإن اختلفا[193]، رجع فيه إلى أهل الخبرة. الرابع: الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن، تدخل في بيع الأرض، لأنها من أجزائها، وفيه تردد. النظر الثالث: في التسليم إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن، فإن امتنعا أجبرا، وإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع، وقيل: يجبر البائع أولا، والأول أشبه [194]. سواء كان الثمن عينا أو دينا [195]. ولو اشترط البائع تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز، كما لو اشترط المشتري
[186] سواء لقحت أو لم تلقح. [187] أما إذا لم تظهر الثمرة بعد عند البيع، وظهرت بعد البيع، كانت للمشتري. [188] (تفتح الورد (أو لم يتفتح) الورد. [189] صفقة واحدة، باعهما لشخص واحد (كان) ثمر (المؤبر). [190] أي: يقطف التمر (بسرا) أي: قبل أن ينضج. [191] فلو أراد البائع - صاحب الثمرة - أن يسقي النخلة لأجل التمر وامتنع صاحب النخلة أجبر، وهكذا لو أراد المشتري سقي النخلة، وامتنع صاحب التمر، أجبر. [192] أي: المشتري، فيجوز للمشتري السقي للنخلة حتى إذا أضر بالتمر، ولا يجوز للبائع السقي للثمرة إذا أضر السقي بالنخلة. [193] في الضرر وعدمه، أو في مقدار الماء المضر. [194] أي: يجبران معا، بلا تقديم ولا تأخير. [195] يعني: أو كليا بذمة المشتري، كما لو قال (بعتك هذا الثوب بدينار) فالدينار هنا ليس عينا خاصة، وإنما بذمة المشتري دينار أي دينار كان.
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 283