responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 283
فلو باع شجرا فالثمرة للبائع على كل حال [186].
وفي جميع ذلك، له تبقية الثمرة حتى تبلغ أو إن أخذها، وليس للمشتري إزالتها إذا كانت قد ظهرت [187]، سواء كانت ثمرتها في كمام كالقطن والجوز، أو لم تكن، إلا أن يشترطها المشتري. وكذا إن كان المقصود من الشجر ورده، فهو للبائع تفتح أو لم يتفتح [188].
فروع: الأول: إذا باع المؤبر وغيره [189]، كان المؤبر للبائع والآخر للمشتري. وكذا لو باع المؤبر لواحد، وغير المؤبر لآخر.
الثاني: تبقية الثمرة على الأصول، يرجع فيها إلى العادة في تلك الثمرة، فما كان يخترف [190] بسرا يقتصر على بلوغه، وما كان لا يخترف في العادة إلا رطبا فكذلك.
الثالث: يجوز سقي الثمرة والأصول، فإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع [191]. فإن كان السقي يضر أحدهما، رجحنا مصلحة المبتاع [192]، لكن لا يزيد عن قدر الحاجة. فإن اختلفا [193]، رجع فيه إلى أهل الخبرة.
الرابع: الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن، تدخل في بيع الأرض، لأنها من أجزائها، وفيه تردد.
النظر الثالث: في التسليم إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن، فإن امتنعا أجبرا، وإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع، وقيل: يجبر البائع أولا، والأول أشبه [194]. سواء كان الثمن عينا أو دينا [195]. ولو اشترط البائع تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز، كما لو اشترط المشتري


[186] سواء لقحت أو لم تلقح.
[187] أما إذا لم تظهر الثمرة بعد عند البيع، وظهرت بعد البيع، كانت للمشتري.
[188] (تفتح الورد (أو لم يتفتح) الورد.
[189] صفقة واحدة، باعهما لشخص واحد (كان) ثمر (المؤبر).
[190] أي: يقطف التمر (بسرا) أي: قبل أن ينضج.
[191] فلو أراد البائع - صاحب الثمرة - أن يسقي النخلة لأجل التمر وامتنع صاحب النخلة أجبر، وهكذا لو أراد المشتري سقي النخلة،
وامتنع صاحب التمر، أجبر.
[192] أي: المشتري، فيجوز للمشتري السقي للنخلة حتى إذا أضر بالتمر، ولا يجوز للبائع السقي للثمرة إذا أضر السقي بالنخلة.
[193] في الضرر وعدمه، أو في مقدار الماء المضر.
[194] أي: يجبران معا، بلا تقديم ولا تأخير.
[195] يعني: أو كليا بذمة المشتري، كما لو قال (بعتك هذا الثوب بدينار) فالدينار هنا ليس عينا خاصة، وإنما بذمة المشتري دينار أي
دينار كان.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست