responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 279
الأول: خيار الشرط، يثبت من حين التفرق [149]، وقيل: من حين العقد، وهو الأشبه.
الثاني: إذا اشترى شيئين، وشرط الخيار في أحدهما على التعيين، صح. وإن أبهم بطل [150].
ويلحق بذلك خيار الرؤية [151].
وهو: بيع الأعيان من غير مشاهدة، فيفتقر ذلك إلى: ذكر الجنس [152].
ونريد به هنا: اللفظ الدال على القدر الذي يشترك فيه أفراد الحقيقة، كالحنطة مثلا، والأرز، والإبريسم.
وإلى: ذكر الوصف.
وهو: اللفظ الفارق بن أفراد ذلك الجنس، كالصرابة في الحنطة، أو الحدارة، أو الدقة [153].
ويجب: أن يذكر كل وصف يثبت الجهالة في ذلك المبيع عند ارتفاعه [154]. ويبطل العقد مع الإخلال بذينك الشرطين [155] أو أحدهما، ويصح مع ذكرهما، سواء كان البائع رآه دون المشتري، أو بالعكس، أو لم يرياه جميعا، بأن وصفه لهما ثالث. فإن كان المبيع على ما ذكر، فالبيع لازم، وإلا كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين التزامه. وإن كان المشتري رآه دون البائع، كان الخيار للبائع. وإن لم يكونا رأياه، كان الخيار لكل واحد منهما. ولو اشترى


[149] لوجود خيار المجلس قبل التفرق.
[150] (على التعيين) كما لو اشترى كتابا وبساطا، وجعل لنفسه الخيار في الكتاب إلى أسبوع إن شاء رده (وإن أبهم) أي: قال جعلت
لنفسي الخيار في أحدهما ولو يعينه هل هو الكتاب أم البساط (بطل) البيع لأنه غرري.
[151] وهو أن يشتري شيئا بالوصف، ولم يكن رآه، ثم تبين كونه على خلاف ما وصف له، فله الخيار، وإنما جعله ملحقا بالخيارات ولم
يدمجه فيها، لأنه ليس في كل بيع بل خاص يبيع الأعيان الشخصية فقط دون الكلي.
[152] المقصود بالجنس هنا الجنس اللغوي هو النوع المنطقي.
[153] (العرابة) أي الخالي من الخلط، من تراب أو غيره (والحدارة) كبار الحب (والدقة) صغار الحب.
[154] أي: عند عدم ذكر ذلك الوصف، كما قال (بعتك فرشا عندي حياكة صوف، صنع بلدة كذا) ولم يذكر عدد أمتاره فإنه يوجب
الجهل به.
[155] الجنس، والوصف.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست