responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 98
فيها [468]، ولا إخراج الحصى منها، وإن فعل أعاده إليها.
ويكره: تعليتها، وأن يعمل لها شرف، أو محاريب داخلة في الحائط، وأن تجعل طريقا [469].
ويستحب أن يتجنب: البيع والشراء، وتمكين المجانين. وإنفاذ الأحكام [470]. وتعريف الضوال [471]. وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر [472].
ورفع الصوت، وعمل الصنائع [473]. والنوم.
ويكره: دخول من في فيه [474] رائحة بصل أو ثوم. والتنخم. والبصاق.
وقتل القمل فإن فعل ستره بالتراب [475]. وكشف العورة [476]. والرمي بالحصى [477].
مسائل ثلاث: الأولى: إذا انهدمت الكنائس والبيع [478]، فإن كان لأهلها ذمة [479] لم يجز التعرض لها، وإن كانت في أرض الحرب، أو باد أهلها [480]، جاز استعمالها في المساجد.
الثانية: الصلاة المكتوبة [481]، في المسجد أفضل من المنزل، والنافلة بالعكس.
الثالثة: الصلاة في الجامع [482]، بمائة، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين، وفي


[468] أي: غسل المتنجسات فيها
[469] (تعليتها): جعل حيطانها عالية (ولا دليل له سوى ذكر كثير من الأصحاب له، ويعارضه إطلاق قوله تعالى، في بيوت أذن الله أن
ترفع) (شرف) - بضم الشين والراء - هي الفتحات التي تجعل في الحيطان، ولعل وجه الكراهة اطلاع المسلمين على المارة، ودخول
ضوضاء خارج المسجد منها، فيشغل قلوبهم عن ذكر الله (تجعل طريقا) يعني: يجعله الإنسان طريقا يدخل من باب ويخرج من باب
آخر، وهذا مناف لحرمة المسجد
[470] أي: القضاء بين الناس (وفيه تأمل)
[471] أي: الإعلان عن الأشياء الضائعة، وأنما يعلن عنها عند باب المسجد لا داخله
[472] أي: قراءة الشعر، لا نظم الشعر
[473] أي: يكره جعل المسجد مصنعا
[474] يعني: في فمه
[475] إذا كان المسجد غير مفروش
[476] إذا لم يكن ناظر محترم، وإلا حرم
[477] هو لعبة كان يتسلى بها البطالون، وهو أن توضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى، ويرمي بظفر السبابة أو الوسطى
[478] الكنائس جمع (كنيسة) على وزن (نجيلة) معبد النصارى (والبيع) جمع (بيعة) على وزن (قرب، وقربة) معبد اليهود
[479] أي: كانوا في ذمة الإسلام، ويعملون بشرائط الذمة التي منها أن لا يضربوا ناقوسا، ولا يحدثوا معبدا، ولا يتجاهروا بالمحرمات
كأكل الخنزير وشرب الخمر الخ
[480] أي: هلك أهلها بحيث صدق عليها لا مالك لها
[481] أي: الواجبة
[482] أي: المسجد الأعظم في كل بلد، وهو المسجد الذي يجتمع فيه معظم أهل البلد


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست