responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 97
استئناف تكبير.
العاشرة: يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام [457]، وينصرف لضرورة وغيرهم.
الحادية عشرة: إذا وقف النساء في الصف الأخير، فجاء رجال، وجب أن يتأخرن [458] إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن.
الثانية عشرة: إذا استنيب المسبوق، فإذا انتهت صلاة المأموم، أومأ إليهم ليسلموا، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه [459].
خاتمة: في ما يتعلق بالمساجد.
يستحب: اتخاذ المساجد مكشوفة [460] غير مسقفة، وأن تكون الميضاة [461] على أبوابها. وأن تكون المنارة مع حائطها لا في وسطها، وأن يقدم الداخل إليها رجله اليمنى، والخارج رجله اليسرى. وأن يتعاهد نعليه [462]. وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه [463].
ويجوز نقص ما استهدم دون غيره [464]. ويستحب إعادته. ويجوز استعمال آلته في غيره [465]. ويستحب كنس المساجد والإسراج فيها.
ويحرم: زخرفتها. ونقشها بالصور [466]. وبيع آلتها، وأن يؤخذ منها في الطرق، والأملاك، ومن أخذ منها شيئا وجب أن يعيده إليها، أو إلى مسجد آخر [467]، وإذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه، لا يجوز إدخال النجاسة إليها، ولا إزالة النجاسة


[457] في بعض الشروح: مع نية الانفراد، في غير الجماعة الواجبة
[458] أي: يرجعن إلى الوراء حتى لا تبطل جماعتهن
[459] يعني، لو عرض بالإمام شئ فاستناب مأموما كان قد لحق بالجماعة بعد المأمومين الأخرين بركعة أو أكثر، ثم أتم المأمومون
صلاتهم، يستحب للإمام أن يجلس حتى يكمل المأمومون التشهد والسلام، ثم يقوم هو ليكمل صلاته
[460] قال الشهيد في الذكرى: لعل المراد به تظليل جميع المسجد أو تظليل خاص، أو في بعض البلدان وإلا فالحاجة ماسة إلى التظليل
لدفع الحر والقر)
[461] هي المراحيض ومكان الوضوء (462) أي: ينظر إليهما لئلا تكونا وسختين، أو حاملتين للنجاسة، هذا إذا كان يريد الدخول في المساجد بنعله
[463] بالأدعية الواردة، مثل المروي عن فاطمة الزهراء - عليها السلام - عن أبيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنه كان يقول
حين دخول المسجد وحين خروجه منه (اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك)
[464] يعني: يجوز هدم ما أشرف على الانهدام، لكيلا ينهدم على أحد، أما غير المشرف على الانهدام فلا يجوز هدمه
[465] يعني: يجوز استعمال آلات المسجد في مسجد آخر بعد هدمها
[466] (الزخرفة) هي النقش بالذهب، أو مطلق التزيين (ولعل) المقصود بالصور صور ذوات الأرواح، لا مثل صور الأشجار،
والصخور، والجبال ونحوها - كما قيل -
[467] فيما لو تعذر إرجاعه إلى نفس ذلك المسجد، لجهل به، أو خراب، أو غيرهما


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست