responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 61
الثانية: إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره، ولو ارتد في أثناء الآذان ثم رجع [130]، أستأنف على قول.
الثالثة: يستحب لمن سمع الآذان أن يحكيه مع نفسه [131].
الرابعة: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، كره الكلام كراهية مغلظة إلا ما يتعلق بتدبير المصلين [132].
الخامسة: يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا، لكن يلزم سمت القبلة في أذانه.
السادسة: إذا تشاح الناس في الآذان قدم الأعلم [133]. ومع التساوي يقرع بينهم.
السابعة: إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا [134]، والأفضل إن كان الوقت متسعا أن يؤذنوا واحدا بعد واحد.
الثامنة: إذا سمع الإمام أذان مؤذن، جاز أن يجتزئ به في الجماعة [135]، وإن كان ذلك المؤذن منفردا.
التاسعة: من أحدث في أثناء الآذان أو الإقامة، تطهر [136] وبنى، والأفضل أن يعيد الإقامة.
العاشرة: من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها، ولا يعيد الإقامة [137]، إلا أن يتكلم.
الحادية عشرة: من صلى خلف إمام لا يقتدى به [138]، أذن لنفسه وأقام. فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين، وعلى قوله: قد قامت الصلاة. وإن أخل [139]. بشئ من فصول الآذان، استحب للمأموم أن يتلفظ به.


[130] يعني: رجع عن ردته وتاب
[131] يعني: يقول مثل ما يقول المؤذن.
[132] من رص صفوفهم، وتقديم الإمام إن لم يكن من تقديم بعده وطلب الساتر، والمسجد والرداء ونحو ذلك.
[133] المقصود بالأعلم هنا الأعلم في أحكام الآذان
[134] أي: في وقت واحد مرة واحدة
[135] فلا يؤذن هو أذانا مستقلا.
[136] التطهر استحباب، لعدم الاشتراط بالطهارة.
[137] بل يكتفي بإقامة الصلاة السابقة.
[138] لعدم ثبوت عدالته، ويصح قراءة (يقتدي) معلوما ومجهولا.
[139] يعني: الإمام.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست