responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 60
والترتيب [124] شرط في صحة الآذان والإقامة.
ويستحب فيهما سبعة أشياء: أن يكون مستقبل القبلة، وأن يقف على أواخر الفصول [125]، ويتأنى في الآذان، ويحدر في الإقامة، وأن لا يتكلم في خلالهما، وأن يفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة إلا في المغرب، فإن الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة [126]، وأن يرفع الصوت به إذا كان ذكرا، وكل ذلك يتأكد في الإقامة.
ويكره الترجيع [127] في الآذان أن يريد الإشعار.. وكذا يكره قول: الصلاة خير من النوم [128].
الرابع في أحكام الآذان وفيه مسائل: الأولى: من نام في خلال الآذان أو الإقامة ثم استيقظ، استحب له استئنافه، ويجوز له البناء [129]، وكذا إن أغمي عليه.


[124] الترتيب) بين فصول الآذان، وفصول الإقامة، بأن لا يقدم ولا يؤخر، وهكذا الترتيب بين نفس الآذان والإقامة، بتقديم
الآذان على الإقامة دون العكس
[125] أي: لا يحرك الحرف الأخير ويوصله بالجملة التي بعدها (فلا يقول الله أكبر الله أكبر) برفع الراء من أكبر الأول.
[126] أي: سكوت قليل، كنصف دقيقة مثلا.
[127] قال صاحب المدارك: (اختلف العلماء في حقيقة الترجيع فقال الشيخ في المبسوط إنه تكرار التكبير والشهادتين من أول الآذان وقال
الشهيد في الذكرى إنه تكرار الفصل زيادة على الموظف الخ) (والمراد بالإشعار) أن يكون قصده وصول الآذان إلى أكبر عدد ممكن
من الناس
[128] في المسالك: (بل الأصح التحريم، لأن الآذان والإقامة سنتان متلقيتان من الشرع كسائر العبادات فالزيادة فيهما تشريع محرم)
ويدل عليه ما في فقه الرضا عليه السلام - بعد ذكر فصول الآذان - (ليس فيها ترجيع ولا تردد ولا الصلاة خير من النوم) وما عن
أصل زيد النرسي عن أبي الحسن عليه السلام قال (الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية وليس ذلك من أصل الآذان) (وصحيحة)
معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الآذان والإقامة فقال: لا نعرفه) إلى غير ذلك
(هذا) كله إذا لم ينقص (حي على خير العمل) كما تفعله العامة من تبديل حي على خير العمل بالصلاة خير النوم في أذان الفجر،
وإلا كان بدعة أكيدة وحراما، وهو خلاف القرآن (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)
[129] أي: التكميل، لا الابتداء من أول.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست