responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 26
الفصل الثالث: في الاستحاضة: وهو يشتمل على: أقسامها، وأحكامها.
أما الأول: فدم الاستحاضة - في الأغلب - أصفر بارد رقيق يخرج بفتور. وقد يتفق مثل هذا الوصف حيضا، إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر [163].
وكل دم تراه المرأة، أقل من ثلاثة أيام، ولم يكن دم قرح ولا جرح، فهو استحاضة. وكذا كل ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة، أو يزيد عن أكثر أيام النفاس [164]، أو يكون مع الحمل على الأظهر، أو مع اليائس أو قبل البلوغ.
وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممن تحيض [165] فقد امتزج حيضها بطهرها.
فهي: إما مبتدئة، وأما ذات عادة - مستقرة أو مضطربة - [166].
فالمبتدئة: ترجع إلى اعتبار الدم [167]. فما شابه دم الحيض فهو حيض، وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض، لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة. فإن كان لونه لونا واحدا [168]، أو لم يحصل فيه شريطتا التميز [169]، رجعت إلى عادة نسائها [170] - إن اتفقن -، وقيل: أو عادة ذوات أسنانها من بلدها فإن كن مختلفات، جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر، مخيرة، فيهما، وقيل: عشرة، وقيل: ثلاثة [171]، والأول أظهر.
وذات العادة: أ - تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة، فإن اجتمع لها مع العادة


[163] يعني: في أيام الطهر استحاضة.
[164] وسيأتي في أوائل فصل (النفاس) أن أكثره عشرة أيام على الأظهر.
[165] أي لم تكن يائسة.
[166] ثلاثة أقسام (المبتدئة وهي التي ليست لها عادة لا مستقرة ولا مضطربة، سواء كان أول مرة ترى الحيض، أولا (ذات العادة
المستقرة) وهي التي لها عادة منتظمة لكنها مرة تجاوزتها عن العشرة - مثلا - (وذات العادة المضطربة) حيض وهي التي كانت لها عادة منتظمة لكنها نسيت عادتها وقتا، أو عددا أو كليهما.
[167] أي: إلى أوصاف الدم فالأسود الغليظ الحاد الذي يخرج بحرقة حيض، والأصفر الرقيق الذي يخرج بفتور استحاضة.
[168] أي: رأت الدم كله أسود حارا، أو كله أصفر باردا.
[169] الشرطان هما (عدم النقصان عن ثلاثة أيام (وعدم) الزيادة على العشرة أيام.
[170] أي: نساء أقربائها.
[171] أي: قبل عشرة أيام من كل شهر، وقبل ثلاثة أيام كل شهر.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست