responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 27
تميز [172]، قيل: تعمل على العادة، وقيل: تعمل على التميز: وقيل: بالتخيير والأول أظهر.
وها هنا مسائل: الأولى: إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا [173]. فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه، تحيضت بالعدد وألقت الوقت، لأن العادة تتقدم وتتأخر، سواء رأته بصفة دم الحيض أو لم يكن.
الثانية: لو رأت الدم قبل العادة وفي العادة، فإن لم يتجاوز العشرة فالكل حيض، وإن تجاوز جعلت العادة حيضا، وكان ما تقدمها استحاضة: وكذا لو رأت في وقت العادة وبعدها. ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها، فإن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض، وإن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة والطرفان استحاضة.
الثالثة: لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا، فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة، كان ذلك حيضا [174]، ولو جاء في كل مرة أزيد من العادة، لكان حيضا إذا لم يتجاوز العشرة، فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها وكان الباقي استحاضة. والمضطربة العادة [175] ترجع إلى التميز فتعمل عليه، ولا تترك هذه، الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام [176]، على الأظهر. فإن فقد التميز.
فهنا مسائل ثلاث: الأولى: لو ذكرت العدد ونسيت الوقت:


[172] بحيث تنافيا، ولم يمكن جعلهما حيضا كما لو رأت الدم من أول الشهر إلى الحادي عشر وكانت عادتها الخمسة الأولى من الشهر.
ولكن الخمسة الأخيرة بصفات الحيض.
[173] المراد (بالعدد) في كل الفروع هنا عدد أيام، الحيض ثلاثة أيام، أو خمسة أيام أو غيرهما، والمراد بالوقت ابتداء أيام الحيض، أول الشهر، أو وسط الشهر، أو العشرين من الشهر أو غير ذلك
[174] بشرط الفصل بين الحيضين بأقل الطهر عشرة أيام.
[175] أي الناسية للعادة وقتا أو عددا أو كليهما.
[176] فإذا رأت الدم لا تترك الصلاة، بل تغسل فرجها وتتوضأ وتعمل أعمال المستحاضة وتصلي فإن استمر الدم ثلاثة أيام ظهر كونه
حيضا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست