responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 239
لفظ، دال على هذا المعنى صريحا. وكذا كل كناية، علم بها ذلك، من قصد العاقد [54]. ولو قال: لا بأس عليك، أو لا تخف، لم يكن ذماما، ما لم ينضم إليه ما يدل على الأمان.
وأما وقته فقبل الأسر: ولو أشرف جيش الإسلام على الظهور، فاستذم الخصم، جاز مع نظر المصلحة [55]. ولو استذموا بعد حصولهم في الأسر، فأذم، لم يصح. ولو أقر المسلم إنه أذم لمشرك، فإن كان في وقت يصح منه إنشاء الأمان [56]، قبل.
ولو ادعى الحربي على المسلم الأمان، فأنكر المسلم، فالقول قوله. ولو حيل بينه وبين الجواب، بموت أو إغماء، لم تسمع دعوى الحربي. وفي الحالين يرد إلى مأمنه، ثم هو حرب [57].
وإذا عقد الحربي لنفسه الأمان، ليسكن في دار الإسلام، دخل ماله تبعا [58].
ولو التحق بدار الحرب للاستيطان، انتقض أمانه لنفسه، دون ماله. ولو مات، انتقض الأمان في المال أيضا، إن لم يكن له وارث مسلم، وصار فيئا. ويختص به الإمام، لأنه لم يوجف عليه. وكذا الحكم لو مات في دار الإسلام [59].
ولو أسره المسلمون فاسترق [60] ملك ماله تبعا لرقبته.
ولو دخل المسلم دار الحرب. مستأمنا فسرق، وجب إعادته، سواء كان صاحبه في دار الإسلام، أو في دار الحرب [61]. ولو أسر المسلم، وأطلقوه، وشرطوا الإقامة عليه في دار


[54] (ذلك):، أي: الأمان: كأن يقول له (أنت في حرزي) أو (أنا آويك).
[55] قال في شرح اللمعة: (كاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام، وترفيه الجند الإسلامي وترتيب أمورهم، وقلتهم، وينتقل الأمر منه إلى
دخولنا دارهم فنطلع على عوراتهم) ونحو ذلك من المصالح (استذموا) أي: طلبوا الذمام (فأذم) أي: أعطى الأمان.
[56] (إنشاء الأمان) أي: إيجاد عقد الأمان، والوقيت الذي يصح هو أثناء الحرب قبل ظهور غلبة المسلمين، أو في غير حال الحرب.
[57] (بموت) المسلم (أو إغمائه) (ثم هو حرب) يعني: يعتبر محاربا، عند وصوله إلى محل أمانه.
[58] أي: كان ماله أيضا محترما، لا يجوز التعدي فيه. (59) (ولو مات) الذمي في غير بلاد الإسلام، أو قتل (انتقض) أي: خرج ماله عن الأمان، لأنه يصبح مالا لورثته الحربيين الذين ليسوا
في الذمة (لم يوجف) أي: لو يؤخذ بالقهر والغلبة والسلاح والحرب، لأن كل مال الكفار حصل بيد المسلمين بلا حرب فهو
للإمام.
[60] أي: أسر المسلمون هذا الذي كان ذميا في بلاد الإسلام ثم التحق بدار الحرب.
[61] يعني: لو طلب مسلم من الكفار الأمان لنفسه، فآمنوه، فدخل بلاد الكفار الحربين، وسرق منهم شيئا، وجاء إلى بلاد الإسلام،
وجب عليه إرجاع ما سرقه إلى مالكه سواء، كان المالك من أهل الذمة ومن بلاد الإسلام، أو كان محاربا ومن بلاد الحرب، قال في
المسالك: (لأن لازمه ترك الخيانة من الجانبين.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست