responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 240
الحرب، والأمن منه [62]، لم يجب الإقامة، وحرمت عليه أموالهم بالشرط. ولو أطلقوه على مال، لم يجب الوفاء به [63].
ولو أسلم الحربي [64]، وفي ذمته مهر، لم يكن لزوجته مطالبته، ولا لوارثها. ولو ماتت ثم أسلم، أو أسلمت قبله ثم ماتت، طالبه وارثها المسلم دون الحربي.
خاتمة: فيها فصلان الأول يجوز أن يعقد العهد [65] على حكم الإمام، أو غيره ممن نصبه للحكم.
ويراعى في الحاكم: كمال العقل، والإسلام، والعدالة [66]. وهل يراعى الذكورة والحرية؟ قيل: نعم، وفيه تردد. ويجوز المهادنة، على حكم من يختاره الإمام، دون أهل الحرب، إلا أن يعينوا رجلا، يجتمع فيه شروط الحاكم [67]. ولو مات الحاكم قبل الحكم، بطل الأمان، ويردون إلى مأمنهم. ويجوز أن يسند الحكم إلى اثنين وأكثر [68]. ولو مات أحدهم، بطل حكم الباقين، ويتبع ما يحكم به الحاكم، إلا أن يكون منافيا لوضع الشرع [69]. ولو حكم بالسبي والقتل وأخذ المال فأسلموا، سقط الحكم في القتل حاصة [70]،


[62] أي: وشرطوا عليه أن لا يسرق منهم شيئا (بالشرط) أي: لأجل الشرط، لأن الوفاء بالشرط واجب، وأما الإقالة فحيث إنها شرط
محرم لحرمة البقاء في مكان لا يمكن إقامة شعائر الإسلام فيه فلا تلزم.
[63] يعني: لو قال الحربيون للمسلم الأسير عندهم: نطلقك بشرط أن تعطينا ألف دينار، فقال (نعم)، فلما خرج لا يجب عليه
الألف، لعدم كونه شرطا مشروعا.
[64] وكانت له زوجة حربية (ولا لوارثها) لو ماتت الزوجة (ولو ماتت) الزوجة أولا، ثم بعد موتها (أسلم) الزوج، أو أسلم الزوجان
كلاهما، لكن (أسلمت قبله) تعلق المهر بذمة الزوج، فإن كان للزوجة ورثة بعضهم مسلمون وبعضهم حربيون (طالبه) أي:
طلب المهر من الزوج (وارثها المسلم دون) الوارث (الحربي) لأن الحربي لا يرث من المسلم شيئا.
[65] يعني: يجوز عقد المعاهدة بين أهل الحرب، وبين المسلمين على العمل بكل ما يحكم به (الإمام) أو يحكم به) (نائبه) الذي نصبه
للحكم، دون غيرهما.
[66] (كمال العقل) أي: بالغا، عاقلا، قاصدا مختارا، فلا تصح حكومة الصبي، والمجنون، والسكران، والمكره (والإسلام)
متشهدا للشهادتين، غير منكر لشئ من ضروريات الإسلام (والعدالة) كونه إذ صلاح ظاهر، لو سئل عنه من يعرفونه قالوا ما
رأينا منه إلا خيرا.
[67] (المهادنة) هي المعاهدة على ترك الحرب مدة معينة (دون) من يختاره (أهل الحرب) (شروط الحاكم) الثلاثة كمال العقل،
والإسلام، والعدالة.
[68] بشرط أن يحكموا مجتمعين، بأن يتفقوا على حكم.
[69] كما لو حكم بأن يحدثوا كنيسة أو معبدا لهم في دار الإسلام، فإنه ساقط.
[70] (بالسبي) أي: بسبي النساء والأطفال، وقتل الرجال، وأخذ أموالهم (فأسلموا) بعد هذا الحكم، فلا يقتلون، لكن يسبون وتقسم
أموالهم.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست