responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 137
سلموها طوعا [38] والأرضون [39]، سواء ملكت ثم باد أهلها، أو لم يجر عليها ملك كالمفارز، وسيف البحار ورؤس الجبال وما يكون بها كذا بطون الأودية والأجام [40]. وإذا فتحت دار الحرب، فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا [41] فهي للإمام، إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد [42]، وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف [43]، وما يغنمه المقاتلون بغير أذنه، فهو [44] له (عليه السلام).
الثاني: في كيفية التصرف في مستحقه وفيه مسائل: الأولى: لا يجوز التصرف في ذلك [45] بغير إذنه، ولو تصرف متصرف كان غاصبا، ولو حصل له فائدة [46] كانت للإمام.
الثانية: إذا قاطع الإمام على شئ من حقوقه، حل له ما فضل عن القطيعة، ووجب عليه الوفاء [47].
الثالثة: ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة [48]، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس


[38] (انجلى أهلها، أي تركها الكفار للمسلمين وخرجوا منها بغير قتال (أو سلموها) للمسلمين (طوعا) أي رغبة وبلا قتال قال في
الروضة (كبلاد البحرين)
[39] كالصحاري التي ليس فيها بناء، ولا زرع، ولا مصانع
[40] (مغاوز) جمع مغزة: يعني الصحاري، أو البلاد التي خربت وباد أهلها (سيف البحار) يعني: ساحلها (وما يكون بها) من أشجار
ومعادن ونحوهما (بطون الأودية) هي الأراضي المنخفضة بين الجبال (الأجام) يعني أراضي القصب
[41] (قطائع) أي: الأراضي التي كانت مختصة بالسلطان (صفايا) يعني: ما اختاره السلطان لنفسه من الأشياء الثمينة، التي تعد من
مختصات السلطان.
[42] ولو كان شئ من ذلك مغصوبا رد على صاحبه إن كان معلوما (والمعاهد) هو الكافر الذي بينه وبين المسلمين معاهدة على أن يخترم
المسلمين ويحترمونه في ماله وعرضه ونفسه.
[43] يعني: يحق للإمام (أن يصطفي) أي: يختار لنفسه (من الغنيمة) وهي الأموال التي يأخذها المسلمون من الكفار بالحرب (ما لم
يجحف) أي: ما دام لا يكون ما يختاره كثيرا مجحفا بحقوق المسلمين، ومقصود الماتن من قوله (ما لم يجحف) إما بيان أن الإمام لا
يجحف، أو لبيان حكم غير الإمام نفسه ممن ينصبه الإمام للحرب، والثاني أولى.
[44] أي: كله للإمام، فلحروب التي تقع في هذا الزمان بين المسلمين وبين الكفار - غير الدفاعية منها - إذا لم يكن بإذن فقيه جامع لشرائط
الإذن تكون غنائمها كلها سهما للإمام عليه السلام حكمها راجع إلى نائبه
وترتيب هذه الخمسة هكذا (الأول) قوله (الأرض التي تملك) (الثاني) قوله (والأرض له) (الثالث) قوله (فما كان لسلطانهم من قطائع
وصفايا) (الرابع) قوله (وكذا له أن يصطفي) (الخامس) (وما يغنمه المقاتلون)
[45] أي: في الأنفال
[46] أي: ربح.
[47] يعني: لو قال الإمام عليه السلام لشخص لك هذه الأرض ولي الربع أو الثلث من حاصلها حل للشخص الزائد عن الربع أو الثلث
ووجب عليه الوفاء بحصة الإمام عليه السلام، وهذه مسألة من الواضحات حتى قال في المدارك (إن ترك التعرض لذاك أقرب إلى
الصواب)
[48] (المناكح) الإماء (المساكن) الأراضي (المتاجر) الملابس، والمأكل، والفرش، وغيرها مما لا يباع ويشترى، إذا كان الحرب بدون إذن الإمام فهذه الثلاثة كلها للإمام، لكنه ثبت بالروايات إن الأئمة عليهم السلام أباحوا - في عصر الغيبة - بيع وشراء ذلك للشيعة
(بأجمعه) كالحرب بدون إذن الإمام (أو بعضه) كالحرب بإذن الإمام في عصر الغيبة، فإن في ما يغنم الخمس، والخمس بعضها (ولا يجب) يعني: لا يجب إعطاء سهم السادة أيضا للسادة الفقراء من هذه الثلاثة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست