responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 138
الرابعة: ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجود. ومع عدمه [49]، قيل: يكون مباحا، وقيل: يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور إمارة الموت، وقيل: يدفن، وقيل: يصرف النصف إلى مستحقيه [50] ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن، وقيل: بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين [51] أيضا، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية. وكما يجب ذلك مع وجوده، فهو واجب عليه عند غيبته، وهو الأشبه.
الخامسة: يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين، من إليه الحكم بحق النيابة [52]، كما يتولى أداء ما يجب على الغائب.


[49] أي غيبته عليه السلام كهذه الأزمنة.
[50] أي: نصف الخمس، وهو سهم السادة
[51] أي: إلى السادة الفقراء
[52] من يكون له حق (الحكم) بين الناس - لنيابته عن الإمام المعصوم، وهو المجتهد الجامع للشرائط (كما يتولى) أي: كما أن نائب الإمام
هو الذي يصرف أموال شخص غاب في الحقوق الواجبة على ذلك الشخص، فيعطى من ماله ديونه الحالة، وينفق على زوجته وعبيده.
ودوابه، ونحو ذلك.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست