responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 82
* (وكذا لو أمره بابتياع شئ) * معين * (فعدل إلى غيره) * ضمن مع التلف، لعين ما تقدم من الأدلة، حتى الإجماع المنقول في السرائر والغنية.
ولو ربح كان بينهما للموثق - بل الصحيح، كما قيل - [1]: في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره، قال: هو ضامن والربح بينهما على ما شرط [2].
مضافا إلى عموم الصحيح: في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه، قال: هو ضامن والربح بينهما [3].
وهذه النصوص - مع اعتبار أسانيدها واستفاضتها واعتضادها بعمل الأصحاب من غير خلاف يعرف، بل ظاهر المسالك الإجماع عليه [4] - خالية عن المعارض، إلا ما يقتضيه القاعدة من فساد المضاربة، ووقوع المعاملة فضوليا تقف على الإجازة تصح معها، والربح كله للمالك، وليس للعامل شئ، وتبطل بدونها، ولكن لا مندوحة عن تخصيصها بها، لما مضى.
وربما وجهت بما تلتئم به معها، فقيل: وكان السبب في ذلك أن الغرض الذاتي في هذه المعاملة هو الربح، وباقي التخصيصات عرضية، لا تؤثر في فساد المعاوضة المخالفة، لحصول المقصود بالذات [5].
وهو كما ترى، ولذا صرح الموجه في محل آخر باختصاص الحكم بموارد النصوص.
فقال: أما لو تجاوز بالعين والمثل والنقد - من وجوه التصرف حيث تعينت - وقف على الإجازة، فإن لم يجز بطل [6].


[1] قاله صاحب مجمع الفائدة 10: 236.
[2] الوسائل 13: 182، الباب 1 من أبواب أحكام المضاربة، الحديث 9.
[3] المصدر السابق: 181، الحديث 5.
[4] المسالك 4: 353.
[5] المسالك 4: 352 و 353.
[6] الروضة 4: 218.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست