responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 81
محصلة لا فائدة في ذكرها [1].
وبما ذكرناه من وجه الفرق تفطن الفاضل المقدس فقال - بعد الاستشكال بنحو ما ذكرنا -: فتأمل، إذ قد لا يفهم - يعني الإذن بالشراء في الذمة - ويتلف قبل الأداء لمانع غير اختياري [2].
* (ولو أمره) * المالك * (بالسفر إلى جهة) * معينة * (فقصد غيرها ضمن) * مع التلف بلا خلاف، بل عليه الإجماع في السرائر [3] والغنية [4].
وهو الحجة، مضافا إلى الأصول، والنصوص المستفيضة.
منها - زيادة على ما يأتي إليه الإشارة - الصحيح: في الرجل يعمل المال مضاربة، قال: له الربح، وليس عليه من الوضيعة شئ، إلا أن يخالف عن شئ مما أمر به صاحب المال [5]. ونحوه الموثق وغيره [6].
* (و) * يستفاد منها - بناء على الأقوى من رجوع الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة إلى الأخيرة خاصة - أنه * (لو ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط) * الذي وقع بينهما من نصف أو ثلث أو غيرهما، مضافا إلى خصوص المعتبرة المستفيضة.
منها الصحيحان: في أحدهما: عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج، قال: يضمن المال والربح بينهما. ونحوه الثاني [7] والموثق، والخبر القريب من الصحيح [8]، بل عد منه عند جماعة من المحققين.


[1] التنقيح 2: 220.
[2] مجمع الفائدة 10: 245.
[3] السرائر 2: 407.
[4] الغنية: 266.
[4] الغنية: 266.
[5] الوسائل 13: 181، الباب 1 من أبواب أحكام المضاربة الحديث 3.
[6] الوسائل 13: 181، الباب 1 من أبواب أحكام المضاربة الحديث 4 و 7.
[7] الوسائل 13: 181، الباب 1 من أبواب أحكام المضاربة الحديث 1 و 5.
[8] المصدر السابق: 182، الحديث 6 و 10.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست