محصلة لا فائدة في ذكرها [1]. وبما ذكرناه من وجه الفرق تفطن الفاضل المقدس فقال - بعد الاستشكال بنحو ما ذكرنا -: فتأمل، إذ قد لا يفهم - يعني الإذن بالشراء في الذمة - ويتلف قبل الأداء لمانع غير اختياري [2]. * (ولو أمره) * المالك * (بالسفر إلى جهة) * معينة * (فقصد غيرها ضمن) * مع التلف بلا خلاف، بل عليه الإجماع في السرائر [3] والغنية [4]. وهو الحجة، مضافا إلى الأصول، والنصوص المستفيضة. منها - زيادة على ما يأتي إليه الإشارة - الصحيح: في الرجل يعمل المال مضاربة، قال: له الربح، وليس عليه من الوضيعة شئ، إلا أن يخالف عن شئ مما أمر به صاحب المال [5]. ونحوه الموثق وغيره [6]. * (و) * يستفاد منها - بناء على الأقوى من رجوع الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة إلى الأخيرة خاصة - أنه * (لو ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط) * الذي وقع بينهما من نصف أو ثلث أو غيرهما، مضافا إلى خصوص المعتبرة المستفيضة. منها الصحيحان: في أحدهما: عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج، قال: يضمن المال والربح بينهما. ونحوه الثاني [7] والموثق، والخبر القريب من الصحيح [8]، بل عد منه عند جماعة من المحققين.
[1] التنقيح 2: 220. [2] مجمع الفائدة 10: 245. [3] السرائر 2: 407. [4] الغنية: 266. [4] الغنية: 266. [5] الوسائل 13: 181، الباب 1 من أبواب أحكام المضاربة الحديث 3. [6] الوسائل 13: 181، الباب 1 من أبواب أحكام المضاربة الحديث 4 و 7. [7] الوسائل 13: 181، الباب 1 من أبواب أحكام المضاربة الحديث 1 و 5. [8] المصدر السابق: 182، الحديث 6 و 10.