responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 432
فيها مما وقع فيه النزاع بين الأصحاب، كالقبض.
وهو الأصح، للأصل، وعمومات الأمر بالوفاء بالعقد، والصحيح: عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا، قال: أطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، قلت: فإن لم أعلم له وليا، قال: اجهد على أن تقدر له على ولي، فإن لم تجد وعلم الله تعالى منك الجد فتصدق بها [1].
وقيل: شرط، قياسا على الوقف والهبة [2].
وهو ضعيف، والأولوية غير واضحة. فاتخاذها حجة لا يخلو عن مناقشة، سيما في مقابلة ما مر من الأدلة.
واعلم أن إيجابها هو كل لفظ دال على المعنى المطلوب منها، كأوصيت لفلان بكذا أو افعلوا كذا بعد وفاتي أو لفلان بعد وفاتي كذا، وقبولها الرضا بما دل عليه الإيجاب ولو فعلا، كالأخذ والتصرف.
* (وتكفي) * في الإيجاب * (الإشارة) * وكذا الكتابة * (الدالة على المقصود) * مع تعذر اللفظ بخرس أو اعتقال لسان إجماعا، للنصوص المستفيضة.
منها الصحيح في التهذيب، المروي فيه وفي الفقيه بطريق آخر موثق أيضا: أن أمامة بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت تحت علي (عليه السلام) بعد فاطمة (عليها السلام) فخلف عليها بعد علي (عليه السلام) المغيرة بن نوفل، فذكر أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها، فجاءها الحسنان (عليهما السلام) - وهي لا تستطيع الكلام - فجعلا يقولان لها - والمغيرة كاره لذلك - أعتقت فلانا وأهله فجعلت تشير برأسها نعم - إلى أن قال: - فأجازا ذلك لها [3]. وقريب


[1] الوسائل 13: 409، الباب 30 من أبواب الوصايا الحديث 2.
[2] قال الشيخ (قدس سره): إن القبض شرط في اللزوم، راجع المبسوط 4: 33.
[3] التهذيب 8: 258، الحديث 936، والتهذيب 9: 241، الحديث 935، والفقيه 4: 198،
الحديث 5455.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست