responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 431
لعله ظاهر في أنه لولا هذه العلة لما كان لهم عن القول بالاشتراط مطلقا مسرح ولا مندوحة، وهذا يعرب عن قوة الداعي للاشتراط كلية، إلا أنه حجرتهم عن العمل به في المسألة العلة المزبورة ومثله يعد إجماعا على الاشتراط مطلقا، فيتخذ عليه كذلك حجة.
ويذب عن العلة بما مر إليه الإشارة، مضافا إلى الأصول القطعية، كأصالة عدم الانتقال، وبقاء الموصى به على حالته السابقة من الملكية والحكم بانتقاله إلى الورثة. وعليك برعاية هذا الأصل، فإنه ينفعك في كثير من المباحث الآتية.
وأما المقارنة بينهما فغير شرط بالإجماع، كما في المسالك [1] وغيره، ولا يدانيه شبهة.
بل في صحة القبول قبل الموت قولان، مستندان إلى وجوه مدخولة، والأقرب القول بعدم الصحة، للأصل المتقدم إليه الإشارة. ولا يمكن الاستدلال للصحة بعموم الأمر بالوفاء بالعقود، لأن الأمر به إنما هو من حين انعقاد العقد، ولزومه الذي هو مقتضى الأمر من حينه مخالف للإجماع على جواز رجوع الموصي ورد الموصى له الوصية قبل الموت. وبه [2] أفتى في المختلف [3] تبعا للغنية [4]، وظاهر الروضة كونه الأشهر بين الطائفة [5].
خلافا للمحكي عن الحلي [6] والماتن والفاضل في جملة من كتبه [7].
ثم في اقتصار الماتن على الإيجابين دلالة على عدم اعتبار شئ آخر


[1] المسالك 6: 116.
[2] أي بعدم صحة القبول قبل الموت.
[3] المختلف 6: 338.
[4] الغنية: 306.
[5] الروضة 5: 16.
[6] السرائر 3: 184.
[7] الإرشاد 1: 457، القواعد 1: 290 س 18.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست