responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 36
ومقتضاها - كإطلاق السابقة، مضافا إلى إجماع الإمامية، المحكي في كلام جماعة بعنوان الاستفاضة - عدم اشتراطه بسبق خصومه، كما عليه بعض العامة [1].
نعم ربما يشعر لفظة " الصلح " بتحقق منازعة، ولكن لا يتعين كونها سابقة، بل يصح إطلاقه بالإضافة إلى رفع منازعة متوقعة محتملة وإن لم تكن سابقة، كما تفصح عنه الآية الأولى.
فاشتراط السبق في مفهومه باعتبار اللفظة غفلة واضحة.
نعم لا تساعد الأخبار المتقدمة على الدلالة على مشروعيته، حيث لا منازعة سابقة ولا متوقعة.
ولكن يمكن الذب عنه بعدم القائل بالفرق بين الأمة، فكل من قال بالمشروعية لدفع منازعة متوقعة - وإن لم تكن سابقة، كما دل عليها إطلاق الأخبار المذكورة - قال بها في الصورة المزبورة، التي لم تكن المنازعة فيها سابقة ولا متوقعة.
هذا، مضافا إلى عموم أدلة لزوم الوفاء بالعقود الشاملة لمفروض المسألة، فلو وقع ابتداء على عين بعوض معلوم صح، وأفاد نقل كل من العوضين، كما في البيع.
ولا يلزم من كون أصل المشروعية لقطعها ثبوتها في كل فرد فرد من أفراده، خصوصا مع وجود الأدلة الشاملة بعمومها أو إطلاقها لما لا خصومة فيه، كما في نظائره، كالعدة فقد شرعت لاستبراء الرحم، مع الاتفاق نصا وفتوى على وجوبها في مواضع يقطع ببراءته فيها.
(ويجوز مع الإقرار) من المدعى عليه بالدين (والإنكار) له بلا


[1] راجع فتح العزيز بهامش المجموع 10: 296.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست