* (كتاب الصلح) * * (وهو مشروع) * في الأصل * (لقطع المنازعة) * السابقة أو المتوقعة. وهو في الجملة مجمع عليه بين الأمة، كما عن السرائر [1] والتذكرة [2] والآيات به - كالسنة - متظافرة. قال سبحانه: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " [3]. وقال عز شأنه: " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما " [4]. وفي الصحيح: الصلح جائز بين المسلمين [5]. ونحوه المرسل الخاصي المروي في الفقيه [6]، والعامي [7]، بزيادة فيهما من الاستثناء الآتي. هذا، والنصوص من الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الواردة في موارد مخصوصة به مستفيضة، سيأتي إلى جملة منها الإشارة.
[1] السرائر 2: 64. [2] التذكرة 2: 176 س 42. [3] النساء: 128. [4] الحجرات: 9. [5] الوسائل 13: 164، الباب 3 من أبواب أحكام الصلح الحديث 1. [6] الفقيه 3: 32، الحديث 3267. [7] سنن البيهقي 6: 65.