responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 35
* (كتاب الصلح) * * (وهو مشروع) * في الأصل * (لقطع المنازعة) * السابقة أو المتوقعة.
وهو في الجملة مجمع عليه بين الأمة، كما عن السرائر [1] والتذكرة [2] والآيات به - كالسنة - متظافرة.
قال سبحانه: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " [3].
وقال عز شأنه: " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما " [4].
وفي الصحيح: الصلح جائز بين المسلمين [5]. ونحوه المرسل الخاصي المروي في الفقيه [6]، والعامي [7]، بزيادة فيهما من الاستثناء الآتي.
هذا، والنصوص من الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الواردة في موارد مخصوصة به مستفيضة، سيأتي إلى جملة منها الإشارة.


[1] السرائر 2: 64.
[2] التذكرة 2: 176 س 42.
[3] النساء: 128.
[4] الحجرات: 9.
[5] الوسائل 13: 164، الباب 3 من أبواب أحكام الصلح الحديث 1.
[6] الفقيه 3: 32، الحديث 3267.
[7] سنن البيهقي 6: 65.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست