responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 304
كالديلمي [1] والحلي [2] والفاضلين [3] والشهيدين [4]، ولعله عليه كافة المتأخرين.
وربما يستفاد من الغنية الإجماع عليه، حيث ادعاه على اشتراط مالكية الواقف للتبرع [5]. وهو ليس بمالك له بالإجماع، لثبوت الحجر عليه به وبالكتاب والسنة. وهذه الأدلة هي الوجه في أحد شقي التردد.
ووجه الثاني: هو أن * (المروي) * في المستفيضة * (جواز صدقته) *.
منها: الموثقان، في أحدهما: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم [6].
وفي الثاني: عن صدقة الغلام ما لم يحتلم، قال: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة [7].
والخبر: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق على وجه معروف وحق فهو جائز [8].
وإطلاق الصدقة أو عمومها يشمل الوقف أيضا، لما مضى، مضافا إلى عدم القائل بالفرق ظاهرا.
* (والأولى المنع) * عن الصحة، لقوة الأدلة المانعة في نفسها، مع اعتضادها في خصوص المسألة بالشهرة العظيمة، واستصحاب الحالة السابقة، وضعف النصوص المزبورة عن المقاومة لها من وجوه عديدة.
منها مضافا إلى الشذوذ والندرة قصور أسانيدها عن الصحة، مع كون


[1] المراسم: 203.
[2] السرائر 3: 206.
[3] الشرائع 2: 213، والمختلف 6: 393.
[4] لم نقف على التصريح به في كتب الشهيد الأول - كما نبه عليه صاحب مفتاح الكرامة 9: 44،
المسالك 5: 323.
[5] الغنية: 296.
[6] الوسائل 13: 321، الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 2 و 3 و 1.
[7] الوسائل 13: 321، الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 2 و 3 و 1.
[8] الوسائل 13: 321، الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 2 و 3 و 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست