responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 303
وقد مر شيوع إطلاق الصدقة على الوقف، بحيث يظهر كونه على الحقيقة. ولعله لذا ذكرها الشيخ في التهذيب [1] وغيره في غيره [2] في كتاب الوقف، فتعمه هذه الروايات بترك الاستفصال.
واحتج على المخالف في الغنية بقوله (عليه السلام) لعمر في سهام خيبر: حبس الأصل وسبل الثمرة، قال: والسهام كانت مشاعة، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) ما قسم خيبر، وإنما عدل السهام [3]، وحكى الخلاف هنا عن بعض العامة، بناء على دعواه عدم إمكان قبضه.
والأصل ممنوع، فإن المشاع يصح قبضه كالمقسوم، لأنه إن كان هو التخلية فإمكانه واضح، وإن كان النقل فيمكن وقوعه بإذن الواقف والشريك معا.
* (الثالث: في) * ما يتعلق ب‌ * (الواقف) * * (ويشترط فيه البلوغ، وكمال العقل، وجواز التصرف) * برفع الحجر عنه في التصرفات المالية بلا خلاف، فلا يصح من المحجور عليه لصغر أو جنون أو سفه أو فلس أو نحو ذلك، وعليه الإجماع في الغنية [4]. وهو الحجة، مضافا إلى الأدلة الدالة على الحجر من الكتاب [5] والسنة [6].
* (و) * لكن * (في) * صحة * (وقف من بلغ عشرا تردد) * واختلاف، فبين من صححه كالطوسي [7] والإسكافي [8] والتقي [9]، ومن أفسده


[1] التهذيب 9: 133.
[2] جملة " في غيره " لا توجد في " مش، ش، ه‌ ".
[3] الغنية: 296.
[4] الغنية: 296.
[5] النساء: 5.
[6] الوسائل 13: 141، الباب 1 من أبواب الحجر.
[7] النهاية 3: 152.
[8] كما في المختلف 6: 391.
[9] الكافي في الفقه: 364.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست