responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 261
مع الحاجة إليها، فيلحقهم الضرر بذلك فناسب زوال الضمان عنهم بمقتضى الحكمة.
وإطلاق الأدلة يقتضي عدم الفرق في الوكيل بين كونه بجعل، أو غيره، وبه صرح في التذكرة [1].
* (الخامس) * * (في الأحكام) * * (وهي مسائل) *: * (الأولى: لو أمره) * الموكل * (بالبيع حالا فباع مؤجلا ولو بزيادة) * الثمن عن المثل أو ما عينه * (لم يصح) * أي لم يلزم * (ووقف على الإجازة) * لصيرورته بمخالفته الإذن فضوليا، ويأتي على القول ببطلانه عدم الصحة من أصلها.
* (وكذا) * لم يصح ووقف على الإجازة * (لو أمره ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل منه حالا) * [2].
وينبغي تقييد الحكم فيهما بعدم أطراف العادة أو دلالة القرائن بالإذن فيما خالف إليه، كما هو الغالب في المثالين.
وأما معهما أو أحدهما فالوجه صحة البيع، فإن المعتبر الإذن، وهو في الفرض حاصل. والتلفظ به غير مشترط بلا خلاف، وقد مر الاكتفاء بمثله.
* (و) * لذا قالوا: * (لو باع) * في الصورة الثانية * (بمثله) * أي بمثل الثمن الذي عين له * (أو أكثر) * منه * (صح) * ولزم، لأنه قد زاده خيرا، وبه يحصل إذن الفحوى قطعا * (إلا أن يتعلق بالأجل غرض) * ولو احتمالا غير نادر، كأن يخاف على الثمن ذهابه في النفقة مع احتياجه إليه بعده.


[1] التذكرة 2: 130 س 22.
[2] في المتن المطبوع: بأقل حالا.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست