responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 260
ولا وجه له، مع احتمال إرادتهما من الشهرة المعنى الأعم، المرادف للإجماع، ويشهد له تردد الأول بعد ذلك فيما تردد فيه هنا، وهو ظاهر، بل لعله صريح في عدم التردد في الأول.
ثم إن ظاهر الأصحاب اختصاص المنع بما إذا تضمن الوكالة نوع قهر وسلطنة، من حيث تعبيرهم عن محل المنع ب‌ " على "، المتضمنة لمعنى الضرر، واستدلالهم بآية نفي السلطنة [1].
ومقتضى ذلك الجواز فيما لم يتضمن ذلك، فلو وكل لأن يوقع عقدا لمسلم أو يعطيه دينارا أو نحو ذلك جاز، وبه صرح من متأخري المتأخرين جماعة، كالمقدس الأردبيلي [2] وصاحب الكفاية [3]. وهو كذلك، لعموم أدلة الجواز المتقدمة.
إلا أن ابن زهرة صار إلى المنع عن توكله على تزويج المسلمة من المسلم، وعن توكل المسلم على تزويج المشركة من الكافر، مدعيا عليه إجماع الإمامية، قال: لأنهما لا يملكان لأنفسهما ذلك [4].
* (والوكيل أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط) * بلا خلاف، بل عليه الإجماع في ظاهر الغنية [5] وصريح الروضة [6] والمسالك [7] والمحكي عن التذكرة [8]، وعن شرح القواعد [9] أنه يلوح من عباراتهم كونه مما عليه علماء الإسلام كافة. وهو الحجة، مضافا إلى عمومات النصوص المتقدمة في الوديعة، مع أنه لو كلف الضمان مطلقا لامتنع الناس من الدخول في الوكالة


[1] النساء: 141.
[2] مجمع الفائدة 9: 506.
[3] كفاية الأحكام: 130 س 7.
[4] الغنية: 268.
[5] الغنية: 269.
[6] الروضة 4: 383.
[7] لم نعثر عليه.
[8] التذكرة 2: 130 س 22.
[9] جامع المقاصد 8: 261.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست