والعبد لكن بإذن سيده. * (ويجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها) * وكذا طلاق غيرها بلا خلاف بيننا، بل عن ظاهر التذكرة [1] عليه إجماعنا. وهو الحجة، مضافا إلى الأصل والإطلاقات كتابا وسنة. أما طلاق نفسها فعن الطوسي [2] والحلي [3] لا، واختار الفاضل [4] وغيره الجواز، لأنه فعل يدخله النيابة فتصح فيه الوكالة مطلقا، لإطلاق ما مر من الأدلة. ولكن الأول أحوط في الجملة. * (و) * يجوز * (للمسلم) * أن * (يتوكل للمسلم على المسلم و) * على * (الذمي، وللذمي على الذمي) * بلا خلاف، بل عليه الإجماع في التنقيح [5] والمهذب [6] وشرح الشرائع للصيمري [7]، من دون كراهة، كما يفهم من المحكي عن التذكرة [8]، للأصل، والعمومات كتابا وسنة. * (وفي) * جواز * (وكالته له) * أي المسلم للذمي * (على المسلم تردد) *. ينشأ من أصالة الجواز، وأن له مطالبة المسلم بالحقوق لنفسه فللمسلم أولى. ومن أن في ذلك سلطنة وسبيلا على المسلم منفيا بالآية [9]، وإليه مصير أكثر القدماء كالمفيد [10] والنهاية [11] والخلاف [12] والحلبي [13] والديلمي [14]