responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 258
والعبد لكن بإذن سيده.
* (ويجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها) * وكذا طلاق غيرها بلا خلاف بيننا، بل عن ظاهر التذكرة [1] عليه إجماعنا. وهو الحجة، مضافا إلى الأصل والإطلاقات كتابا وسنة.
أما طلاق نفسها فعن الطوسي [2] والحلي [3] لا، واختار الفاضل [4] وغيره الجواز، لأنه فعل يدخله النيابة فتصح فيه الوكالة مطلقا، لإطلاق ما مر من الأدلة. ولكن الأول أحوط في الجملة.
* (و) * يجوز * (للمسلم) * أن * (يتوكل للمسلم على المسلم و) * على * (الذمي، وللذمي على الذمي) * بلا خلاف، بل عليه الإجماع في التنقيح [5] والمهذب [6] وشرح الشرائع للصيمري [7]، من دون كراهة، كما يفهم من المحكي عن التذكرة [8]، للأصل، والعمومات كتابا وسنة.
* (وفي) * جواز * (وكالته له) * أي المسلم للذمي * (على المسلم تردد) *.
ينشأ من أصالة الجواز، وأن له مطالبة المسلم بالحقوق لنفسه فللمسلم أولى.
ومن أن في ذلك سلطنة وسبيلا على المسلم منفيا بالآية [9]، وإليه مصير أكثر القدماء كالمفيد [10] والنهاية [11] والخلاف [12] والحلبي [13] والديلمي [14]


[1] التذكرة 2: 116 س 37.
[2] المبسوط 2: 365.
[3] السرائر 2: 87.
[4] المختلف 6: 21.
[5] التنقيح 2: 295.
[6] المهذب البارع 3: 37.
[7] غاية المرام 96 س 24 " مخطوط ".
[8] التذكرة 2: 117 س 12.
[9] النساء: 141.
[10] المقنعة: 817.
[11] النهاية 2: 41.
[12] الخلاف 3: 350، المسألة 15.
[13] الكافي في الفقه: 338.
[14] المراسم: 201.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست