responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 254
التوكيل، للأصل، وعدم كونه إقرارا عرفا. وقيل: نعم [1]. ولعله ضعيف.
فتأمل جدا.
* (الثالث) * في * (الموكل) * * (ويشترط كونه مكلفا) * كاملا بالبلوغ والعقل، فلا يصح وكالة الصبي والمجنون مطلقا، بإذن الولي كان، أم لا، بلا خلاف، إلا في المميز البالغ عشرا، فجوز جماعة توكله وتوكيله في نحو الصدقة والوصية والطلاق، مما دلت الروايات بجواز مثلها منه [2]. وهو حسن إن صح الاعتماد عليها، وإلا فلا.
* (جائز التصرف) * فيما يوكل فيه برفع الحجر عنه فيه، فلا تصح وكالة السفيه والمفلس فيما حجر عليهما فيه، وتصح في غيره بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك. ولقد كان في ذكر هذا الشرط غنى عن الأول.
* (و) * كذا * (لا يوكل العبد) * القن أحدا فيما ليس له التصرف فيه * (إلا بإذن مولاه) * بلا خلاف، للحجر عليه في تصرفاته إن قلنا بمالكيته، وإلا - كما هو الأقوى - فلا إشكال في الحكم من أصله، لظهور فساد توكيل الأجنبي في مال غيره بغير إذنه، ويصح له التوكيل في طلاق زوجته إن لم تكن أمة مولاه على الأشهر الأقوى، بناءا على أن له المباشرة فيه.
خلافا لجماعة، فمنعوا عنه أيضا بزعمهم كون الطلاق بيد المولى مطلقا.
وهو ضعيف، كما يأتي في بحث الطلاق إن شاء الله تعالى.
ثم المراد بالإذن ما يعم الصريح وما في حكمه، فلو كان مأذونا في التجارة جاز أن يوكل فيما جرت العادة فيه بالوكالة.


[1] راجع الإيضاح 2: 340.
[2] الوسائل 13: 321، الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست