responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 222
* (ولو اختلفا في رد العين) * المستأجرة فادعاه المستأجر ولا بينة * (فالقول قول المالك مع يمينه) * بلا خلاف في الظاهر ولا إشكال، لأصالة العدم، السليمة عن المعارض من نحو ما قيل في الوديعة من الإحسان المحض، النافي للسبيل عليه بمطالبة البينة، لقبضه هنا لمصلحة نفسه، فلا إحسان منه يوجب قبول قوله فيه بلا بينة، مع مخالفته للأصل.
* (وكذا) * القول قول المالك مع يمينه * (لو كان) * الاختلاف * (في قدر الشئ المستأجر) * بفتح الجيم، وهو العين المستأجرة بأن قال: آجرتك البيت بمائة فقال: بل الدار أجمع بها.
ولا بينة على المشهور بين المتأخرين، وفاقا للحلي [1]، لأصالة عدم وقوع الإجارة على ما زاد عما اتفقا عليه.
وقيل: يتحالفان وتبطل الإجارة، لأن كلا منهما مدع ومنكر [2].
ويضعف بأن ضابطة التحالف عندهم أن لا يتفقا على شئ، كما لو قال: آجرتك البيت الفلاني فقال: بل الفلاني. وليس المقام كذلك، لاتفاقهما على وقوع الإجارة على البيت وعلى استحقاق الأجرة المعينة، وإنما الاختلاف في الزائد، فيقدم قول منكره.
* (و) * كذا * (لو اختلفا في قدر الأجرة) * بعد اتفاقهما على العين والمدة فادعى المالك الزيادة والآخر النقصان * (فالقول قول المستأجر مع يمينه) * وفاقا لمن تقدم، لما مر.
خلافا للخلاف [3] والغنية [4]، فالرجوع إلى القرعة، فمن خرج اسمه حلف وحكم له، للإجماع على أنها لكل أمر مشكل.


[1] السرائر 2: 465.
[2] لم نعثر عليه كما نبه عليه في مفتاح الكرامة 7: 287.
[3] الخلاف 3: 521، المسألة 10.
[4] الغنية: 289.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست