responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 221
ولا بينة * (فالقول قول المنكر مع يمينه) * بلا خلاف، لأصالة عدمها. ولا فرق بين كون المنكر المالك أم الآخر.
ثم إن كان النزاع قبل استيفاء شئ من المنافع رجع كل مال إلى صاحبه وإن كان بعد استيفاء شئ منها أو الجميع، الذي يزعم من يدعي وقوع الإجارة أنه متعلق العقد، وكان المنكر المالك، فإن أنكر مع ذلك الإذن في التصرف وحلف استحق أجرة المثل وإن زادت عن المسمى بزعم الآخر، ولو كان المتصرف يزعم تعيينها في مال مخصوص وكان من جنس النقد الغالب لزم المالك قبضه عن أجرة المثل.
ولا تسلط له على إلزامه بأخذ النادر، للأصل، مع عدم الضرر، فإن ساواها أخذه، وإن نقص وجب على المتصرف الإكمال، وإن زاد صار الباقي مجهول المالك، لزعم المتصرف استحقاق المالك له وهو ينكر، وإن كان مغايرا له ولم يرض المالك به وجب عليه الدفع من الغالب.
ولا يجوز له إلزام المالك بأخذ النادر، لما يترتب عليه من الضرر، ويبقى ذلك بأجمعه مجهولا، ويضمن العين بإنكار الإذن. ولو اعترف به فلا ضمان.
وإن كان المنكر المتصرف [1] وحلف وجب عليه أجرة المثل، فإن كانت أزيد من المسمى بزعم المالك لم يكن له المطالبة به إن كان دفعه، لاعترافه باستحقاق المالك له ووجب عليه دفعه إن لم يكن دفعه. وليس للمالك قبضه، لاعترافه بأنه لا يستحق أزيد من المسمى.
وإن زاد المسمى عن أجرة المثل كان للمنكر المطالبة بالزائد إن كان دفعه، وسقط إن لم يكن. والعين ليست بمضمونة عليه هنا، لاعتراف المالك بكونها أمانة بالإجارة.


[1] عطف على قوله: وكان المنكر المالك.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست