responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 219
وتسلمه، أو المغصوب الذي لا يملك المؤجر التصرف فيه بلا خلاف، لعدم إمكان القدرة على التسليم في شئ من ذلك، مع كونه شرطا بالإجماع، كما في الغنية [1] وشرح الإرشاد للفاضل الأردبيلي [2]. وهو الحجة، مضافا إلى استلزام الصحة مع عدمها الغرر والسفاهة، المانعين عن صحة المعاملة.
اللهم إلا أن يكون هناك ضميمة هي بالذات من الإجارة مقصودة فتصح حينئذ كالبيع، وقد مضى التحقيق في وجهها ثمة.
بل قيل: بالصحة معها في العبد مطلقا ولو لم تكن بالذات مقصودة، إلحاقا لها بالبيع، لا بالقياس، بل لدخولها في الحكم بالأولوية، لاحتمالها من الغرر ما لا يحتمله [3].
والوجه المنع، لقوة دليله، وفقد النص المجوز هنا، فيقتصر فيه على مورده، وهو البيع خاصة.
والأولوية ممنوعة لقيام الفارق، وهو احتمال استناد الصحة في البيع إلى إمكان الانتفاع بالآبق بالعتق ونحوه، ولا كذلك المسألة، لعدم إمكان الانتفاع بمثل ذلك وغيره بالكلية، وبه أفتى الفاضل في الإرشاد [4] وشيخنا في المسالك [5] والروضة [6] وإن تردد فيه الماتن في الشرائع [7] والفاضل في التحرير [8] والتذكرة [9].
وعلى الجواز هل يعتبر في الضميمة إمكان إفرادها بالإجارة، أم بالبيع، أم يكفي كل واحد منهما في كل واحد منهما؟ أوجه، من حصول المعنى


[1] الغنية: 285.
[2] مجمع الفائدة 10: 58.
[3] القائل الشهيد الثاني في الروضة 4: 350.
[4] الإرشاد 1: 424.
[5] المسالك 5: 217.
[6] الروضة 4: 351.
[7] الشرائع 2: 186.
[8] التحرير 1: 248 س 4.
[9] التذكرة 2: 296 س 21.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست