responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 218
غير ما وقع عليه العقد بلا شبهة.
هذا، مع ما في بعض المعتبرة - المنجبرة، بل المعتضدة بالشهرة، بل عدت صحيحة -: الرجل يؤاجر البيت فيباع فيه الخمر، قال: حرام أجرته [1].
وحرمة الأجرة لعلها ظاهرة في بطلان الإجارة، أولا: لفهم الطائفة، وثانيا: للاستقراء الموجب لذلك ولو على سبيل المظنة، لغلبة ذكر حرمة الأجرة في بيان بطلان المعاملة في مواضع كثيرة، يحصل بملاحظتها ظن بانسحاب ذلك في نحو المسألة.
وأما الصحيح: رجل يؤاجر سفينة أو دابة ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قال: لا بأس [2].
فمع كونه مكاتبة محتملة للتقية عن رأي أبي حنيفة، محمول على الجاهل بأن المستأجر يفعل فيها ذلك، أو على أن الحمل يجوز أن يكون للتخليل ونحوه.
ثم إن الخلاف لو كان فإنما هو في البطلان، وأما التحريم فثابت قولا واحدا فيما إذا أوجر ليعمل الحرام، وأما لو أوجر ممن يعمل ذلك فجائز كذلك، مع عدم العلم بالحال، وأما معه فإشكال مضى وجهه في البيع.
ولكن الوجه هنا القطع بالمنع، لاستلزام الجواز الإعانة على الإثم المحرمة كتابا وسنة، واختصاص النصوص المجوزة على تقدير سلامتها من الطعن بالبيع خاصة. ولا وجه للتعدية غير القياس المحرم في الشريعة.
وهنا شرط سادس لم يذكره الماتن صريحا، لكنه أشار إليه بقوله: * (ولا تصح إجارة) * العبد * (الآبق) * أو الجمل الشارد الذي لا يتمكن من تسليمه


[1] الوسائل 12: 125، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.
[2] الوسائل 12: 126، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست