responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 217
يتوقف عليه الانتفاع من الأبواب والمفاتيح.
وأما التعمير بعد الخراب فلا، إذ ليس متعلق العقد بالكلية.
* (ولا يسقط) * من * (مال الإجارة) * شئ * (لو كان الهدم بفعل المستأجر) * مطلقا كان على جهة الانتفاع أو غيرها، ما لم يكن فيه من طرف المؤجر تعد أو تفريط، ومع أحدهما يتقاصان إذا كان ثمة شرائط التقاص، وإلا فعلى المالك الأجرة للمستأجر وعليه بدل التالف للمالك.
* (و) * خامسها: * (أن تكون المنفعة مباحة) * في الشريعة.
* (فلو آجره) * دابة أو مسكنا مثلا * (ليحمل) * أو يحرز فيه * (الخمر) * المتخذة للشرب أو دكانا ليبيع فيه آلات محرمة أو أجيرا ليحمل مسكرا * (أو ليعلمه الغناء) * ونحوه من الأمور المحرمة * (لم تنعقد) * الإجارة على الأظهر الأشهر، بل لا يكاد يوجد فيه من الأصحاب مخالف وإن حكي الصحة - لكن بشرط أن يعمل غير ذلك - قولا في الشرائع [1]. ولم أظفر على قائله منا.
نعم حكاه في نهج الحق عن أبي حنيفة، مدعيا على خلافه وعدم الجواز إجماع الإمامية [2].
ودعواه الإجماع على البطلان ظاهرة، بقرينة المقابلة، وبه صرح في الغنية [3].
وهو الحجة، مضافا إلى استلزام الصحة إما جواز استيفاء تلك المنفعة المحرمة، وهو مع عدم وجود قائل به فاسد بالبديهة. أو تبديل تلك المنفعة بالمنفعة المحللة، كما قاله أبو حنيفة [4]. وهو أظهر فسادا من الأول، فإنه [5]


[1] الشرائع 2: 186.
[2] نهج الحق: 508.
[3] الغنية: 285.
[4] راجع المبسوط للسرخسي 16: 38.
[5] في المخطوطات: فإنها.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست