responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 214
نعم لو كان التلف من قبل المؤجر أمكن ثبوت الحكم هنا، لتفويته المنفعة على مالكها فيضمن.
لكن البطلان فيه أيضا محل إشكال، وغاية الإتلاف يقتضي الرجوع إلى تضمين المتلف أجرة المثل لا المسمى.
وفي حكم تلف الجميع تلف البعض، إلا أن البطلان هنا يختص بالتالف، ويتخير في الباقي بين الفسخ، لتبعض الصفقة، وإمساك الحصة بقسطها من الأجرة.
وطريق التقسيط في العين المتساوية الأجزاء ظاهر، وفي غيرها بأن تقوم أجرة مثل جميع المدة، ثم تقوم الأجزاء السابقة على التلف وينسب إلى المجموع فيؤخذ من المسمى بتلك النسبة.
وعلى إشكال في الأخير: من أن التسليم شرط للاستحقاق بالاتفاق، فليس لأحد على الآخر شئ، وينفسخ العقد بنفسه، لأنه بمنزلة تلف المبيع والعين قبل التسليم.
ومن أن المنفعة مملوكة له وقد منعه عنها، وهي مضمونة كالأعيان، كما إذا غصب العين غاصب فللمستأجر الخيار في الفسخ والإلزام بالتسليم، وله أجرة المثل مع عدم الفسخ والمسمى معه، وبه أفتى الماتن في الشرائع [1] والفاضل في الإرشاد [2] والشهيدان في اللمعتين [3] والمقداد في التنقيح [4].
وهو الوجه.
واشتراط التسليم للاستحقاق مطلقا ممنوع، بل هو مختص بالموجر، وعدم استحقاقه الأجرة مع الامتناع عنه مسلم، إلا أنه لا ينفي استحقاق


[1] الشرائع 2: 186.
[2] الإرشاد 1: 424.
[3] اللمعة والروضة 4: 352.
[4] التنقيح 2: 271.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست